(٢) انظر: أحكام الأوقاف، الخصاف، ١٩٥، والمبسوط، السرخسي، ١٢/ ٣٧، وبدائع الصنائع، الكاساني، ٦/ ٢٢٠. (٣) انظر: الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣١٤. (٤) انظر: المهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥. (٥) انظر: الإنصاف، المرداوي، ١٦/ ٣٧٢. (٦) انظر: المحلى بالآثار، ٩/ ١٨٢. (٧) انظر: التاج المنظوم، الثميني، ٤/ ١٥١، إلا أنهم يشترطون في وقف المسجد أن يكون مفرزًا عند إنشاء الوقف، وهو ما نص عليه أيضًا قانون الوقف العماني. (٨) انظر: كتاب الخلاف، الطوسي، ٣/ ٥٤٢. (٩) انظر: عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى، مكتبة دار الكتاب المصري، ٣٥٩. (١٠) رمز الحقائق شرح كنز الدقائق، محمد محمود العيني، مكتبة عبد الله بن عبد العزيز الجامعية، ١/ ٣٤٤.