للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لتغيير جهة الانتفاع بهما؛ إذ لا يتأتى الانتفاع بهما إلا عن طريق المهايأة الزمانية، وهي تناوب الشركاء في الاستعمال، فيمكن أن يصير المسجد تارة مصلى وتارة مسكنًا أو حانوتًا، والمقبرة تكون تارة للدفن وتارة للزراعة، وهذا لا يسوغ شرعًا.

فإن كان يقبل القسمة لم يجز وقفه إلا بعد قسمته، وإن كان لا يقبل القسمة لم يصح الوقف (١).

واختلف الفقهاء في حكم وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع على ثلاثة أقوال:

القول الأول: صحة وقف المشاع مطلقًا، سواء كان مما يقبل القسمة أم لا.

وهذا قول أبي يوسف من الحنفية تبعه عليه مشايخ بلخ (٢)، وهو قول المالكية (٣)، والشافعية (٤) والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦)، والإباضية (٧)، والإمامية (٨)، وهو قول عند الزيدية (٩).

قال العيني من الحنفية: "ولا يتم الوقف حتى يقبض المتولي، وهو قول محمد، ولا يتم أيضًا حتى يفرز، وهو قول محمد أيضًا، احترز به المشاع، فإنه لا يجوز وقفه، وعند أبي يوسف يجوز" (١٠).


(١) انظر: المبسوط، السرخسي، ١٢/ ٣٧، وفتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢١١، والذخيرة، القرافي، ٦/ ٣١٤، وتكملة المجموع، السبكي، ١٥/ ٣٢٣، والمغني، ابن قدامة، ٥/ ٦٤٣.
(٢) انظر: أحكام الأوقاف، الخصاف، ١٩٥، والمبسوط، السرخسي، ١٢/ ٣٧، وبدائع الصنائع، الكاساني، ٦/ ٢٢٠.
(٣) انظر: الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣١٤.
(٤) انظر: المهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥.
(٥) انظر: الإنصاف، المرداوي، ١٦/ ٣٧٢.
(٦) انظر: المحلى بالآثار، ٩/ ١٨٢.
(٧) انظر: التاج المنظوم، الثميني، ٤/ ١٥١، إلا أنهم يشترطون في وقف المسجد أن يكون مفرزًا عند إنشاء الوقف، وهو ما نص عليه أيضًا قانون الوقف العماني.
(٨) انظر: كتاب الخلاف، الطوسي، ٣/ ٥٤٢.
(٩) انظر: عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى، مكتبة دار الكتاب المصري، ٣٥٩.
(١٠) رمز الحقائق شرح كنز الدقائق، محمد محمود العيني، مكتبة عبد الله بن عبد العزيز الجامعية، ١/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>