للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجهان في اشتراك الأغنياء والفقراء، كما أن هنالك وجهان في تقديم من قدم في الإرث أو يراعى قرب الدرجة والثاني: أنه يصرف إلى المساكين لأنه أعم جهات الخير، والثالث: أنه يصرف إلى مصالح الإسلام فإنه الأعم) (١).

رابعًا: الحنابلة في المذهب، وهو صحيح عندهم على الصحيح من المذهب، ويصرف في وجوه البر والخير، أو لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، أو في مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَعْنَى مُتَّحِدٌ (٢).

خامسًا: الإمامية في المذهب: ويرون أنه يرجع للواقف أو ورثته ميراثا بعد انقراض من يجوز الوقف عليه (٣).

سادسًا: الإباضية: ويرون حفظ مال الواقف إذا انقطعت جهته رجاء وجودها مستقبلا، وإن انقرضوا رجعت للوارث، إلا المسجد وموارد الماء فلا يعود ميراثا ولو إلى يوم القيامة، فجاء في التاج المنظوم: "ومن أوقف ماله على فقراء قرية كذا، فعدموا منها حبس حتَّى يوجدون فيها ولو خربت، لإمكان عمارتها ووجودهم فيها. وإن أوقفه على قوم ونُسولِهم فانقرضوا رجعت لوارثه على ما ورثه الأولون. وما وقف على مسجد أو بئر أو فلج أو نحو ذلك فخرب فهو بحاله ما رُجي عمرانه، وتجمع غلته وتوقف، ولو إلى يوم القيامة. وكذا ما وقف على الجهاد ونحوه" (٤).


(١) انظر: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣٢٦، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، ٢/ ٣٦٢.
(٢) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٣٤ - ٣٥، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٦٤ - ٣٦٥، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، ٢/ ٢٠٠ - ٢٠١، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٠٧، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ٣٣.
(٣) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، ٩/ ١٠٣.
(٤) التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني، ضبط النص: محمد موسى بابا عمر ومصطفى بن محمد شريفي، ٦/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>