للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨. بيع أشجار الوقف حفاظًا على زيادة الثمرة: جاء في الفتاوى الهندية: "أما بيع أشجار الوقف فينظر إن كانت لا تنتقص ثمرة الكرم بظلها لا يجوز بيعها، وإن كانت تنتقص ثمرة الكرم بظلها ينظر إن كانت ثمرة الشجر تزيد على ثمرة الكرم ليس له أن يبيعها ويقطعها، وإن كانت تنتقص عن ثمرة الكرم فله أن يبيعها، وإن كانت أشجارًا غير مثمرة وتنتقص ثمرة الكرم بظلها فله أن يبيعها ويقطعها، وإن كانت أشجار الدلب والحلان ونحوه مما إذا قطع ينبت ثانيًا وثالثًا جاز قطعها وبيعها" (١)، وهذا يدل على أن العبرة بما هو الأصلح للوقف.

٩. حالة الاشتراط: وذلك بأن يشترط الواقف عند الوقف أن يكون له أو للقيّم حق الاستبدال بوقف آخر إذا شاء ذلك، وكذلك لو اشترط أن يبيعها ويشتري بثمنها أرضًا أخرى، وهذا مذهب أبي يوسف وهلال والخصاف من الحنفية حيث يصح الوقف والشرط معًا، وذهب محمد إلى أن الوقف صحيح والشرط باطل، قال ابن الهمام الحنفي: "وليس له بعد استبداله مرة أن يستبدل ثانيًا لانتهاء الشرط بمرة إلّا أن يذكر عبارة تفيد له ذلك دائمًا، وكذا ليس للقيّم الاستبدال إلّا أن ينص له بذلك ... وفي فتاوى قاضيخان: قول هلال، وأبي يوسف هو الصحيح، لأن هذا شرط لا يبطل الوقف، لأن الوقف الانتقال من أرض إلى أرض ... وإذا كان حاصله إثبات وقف آخر لم يكن شرطًا فاسدًا هو اشتراط عدم حكمه وهو التأبيد بل هو تأبيد معنى" (٢)، بل إن قاضيخان ذكر الإجماع على ذلك فقال: "وأجمعوا على أن الوقف إذا شرط الاستبدال لنفسه يصح الشرط والوقف ويملك الاستبدال، أما بلا شرط أشار في السير إلى أنه لا يملكه إلّا بإذن القاضي" (٣).


(١) الفتاوي الهندية، ٢/ ٤١٧.
(٢) فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٢٨، وانظر: الفتاوى الهندية، ٢/ ٣٩٩.
(٣) فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>