للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولادي فكل هذا على الترتيب، فيكون على ما شرط، ولا يستحق البطن الثاني شيئًا حتى ينقرض البطن كله، ولو بقي واحد من البطن الأول، كان الجميع له (١).

• وإن وقف على عدد معين كاثنين فأكثر ثم على المساكين فمات بعضهم رد نصيبه؛ أي الميت منهم على من بقي منهم؛ لأنه ممن وقف عليه ابتداء، واستحقاق المساكين مشروط بانقراض من عينه الواقف لأنه مرتب بثم فلو مات الكل فهو للمساكين لعدم المزاحم لهم (٢).

• وإن قال وقفت على الفقراء ثم على أولادي صح للفقراء فقط؛ لأن "ثم" للترتيب، فلا يصرف لأولاده إلا بعد انقراض الفقراء والعادة لم تجر بانقراضهم (٣).

٢ - صيغة "انقرضوا": ومن الأمثلة على ذلك:

• لو قال وقفت على ولدي وولد ولدي ما تناسلوا وتعاقبوا، الأعلى فالأعلى، أو الأقرب فالأقرب، أو الأول فالأول، أو البطن الأول ثم البطن الثاني، أو على أولادي ثم على أولاد أولادي أو على أولادي، فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولادي فترتيب جملة على جملة مثلها .. لا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل انقراض البطن الأول؛ لأن الوقف ثبت بقوله فيتبع فيه مقتضى كلامه، وكذا قوله: قرنًا بعد قرن (٤).

• وإذا وقف على فلان فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين؛ كان الوقف من بعد موت فلان لأولاده؛ لدلالة قول الواقف، فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين، وإلا لم يكن التوقف استحقاق المساكين على انقراضهم فائدة (٥).


(١) انظر: المغنى، ابن قدامة، ٥/ ٣٥٥ - ٣٥٦.
(٢) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلى، عالم الكتب، ط ١، ١٤١٤ هـ/١٩٩٣ م، ٢/ ٤١٧.
(٣) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ١٠/ ٣٣.
(٤) انظر: المرجع السابق، ١٠/ ٧٩ - ٨٠.
(٥) انظر: المرجع السابق، ١٠/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>