للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أهل بيت الرجل، هم عموم أقاربه من جهة أبيه: ظاهر الرواية عن الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، والزيدية (٣) أن قول الواقف: وقفت على أهل بيتي أن لفظه يشمل كل أقاربه من جهة آبائه من الذكور والإناث من المسلمين وغيرهم.

القول الثاني: أهل البيت، هم المنتسبون لرجل واحد: جاء عن ابن رشد من المالكية أن من وقف على أهل بيته، فإن لفظه يحمل إلى من ينتسب لرجل واحد من رجل أو امرأة انتسابًا معروفًا يجب به الميراث (٤).

القول الثالث: أهل البيت: هم الآباء والأجداد وبنو الآباء وبنو الأجداد: ظاهر الرواية عن الإمامية أهل بيت الإنسان، الآباء والأجداد وبنو الآباء وبنو الأجداد (٥).

وقد وردت الأقوال الثلاثة لدى الشافعية، حيث جاء عندهم أنه: "لو وقفها على أهل بيته ففيهم ثلاثة أوجه: أحدها: من ناسبه إلى الجد، والثاني: من اجتمع معه في رحم، والثالث: كل من اتصل منه بنسب أو سبب قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: سلمان منا أهل البيت" (٦).

القول الرابع: أهل البيت الأزواج: وهذا هو المنقول عن الظاهرية أن أهل بيت الرجل نساؤه خاصة (٧).


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَةَ، ٦/ ١٧١، وأحكام الأوقاف، الخصاف، ٣٨.
(٢) انظر: مطالب أولي النهى، الرحيباني، ٣/ ٣٦٠.
(٣) انظر: البحر الزخار، أحمد بن يحيى المرتضي، ٥/ ١٥٧.
(٤) انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، ١٢/ ١٨٥.
(٥) انظر ما ذكره أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي حول مصطلح أهل البيت في باب الوصية فيقاس عليها غيرها في: المبسوط في فقه الإمامية، ٤/ ٤٩.
(٦) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، ٧/ ٥٢٩.
(٧) انظر: الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، ١/ ٨٢ - ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>