للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتولي والناظر بمعنى واحد" (١).

وذلك فيما إذا أُفرد اللفظ ولم يُضف إلى غيره؛ كناظر الوقف أو متولي الوقف أو قيِّم الوقف، أما لو ذكرا معًا؛ كما لو شرط الواقف متوليًا وناظرًا عليه، كما يقع كثيرًا من أهل الأوقاف .. تعيَّن حمل كلامه على التأسيس؛ عملًا بقاعدة "التأسيس أولى من التأكيد" (٢)، فيكون المتوليَ المباشر على الوقف، والناظرَ المشرف عليه، قال ابن عابدين: "أما لو شرط الواقف متوليًا وناظرًا عليه كما يقع كثيرًا؛ فيُراد بالناظر: المشرف، وعن هذا أجبت في حادثة؛ بأنه ليس للمتولي الإيجار بلا علم الناظر" (٣).

ومع هذا؛ فإن الفقهاء إذا أطلقوا لفظ الناظر فإنما يُراد به القائم على الوقف، وإذا أطلقوا لفظ المتولي أو القيِّم فلا يعرف مرادهما إلَّا من خلال السياق، فقد يُراد به متولي الوقف أو القيِّم عليه، وقد يُراد به متولي اليتيم أو القيِّم عليه .. أو غير ذلك، ويُعلم ذلك من تتبُّع كلام الفقهاء وعباراتهم، فالناظر إذًا اسم قاصر على القائم على الوقف، بخلاف المتولي والقيم.


= ويذهب الرجال، وتبقى النساء، حَتَّى يكون لخمسين امرأة قيِّمٌ واحد"، وقيِّم المرأة: زوجها، لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه، إذ الرجال متكفلون بأمور النساء، معنيون بشؤونهن، وسُمي القيِّم قيِّمًا، لأن القيِّم بالشيء دانٍ منه، لازم له، لا يرخص لنفسه في التجافي عنه. انظر: لسان العرب، مُحَمَّد بن مكرم بن منظور، ١٢/ ٥٠٢، والفائق في غريب الحديث والأثر، أَبُو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله، تحقيق: علي مُحَمَّد البجاوي ومحمد أَبُو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، د. ت، ٢/ ١٦٣.
(١) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٤٥٨.
(٢) انظر: الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أَبِي بكر السيوطي، ١/ ١٣٥.
(٣) رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، مُحَمَّد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي، دار الفكر، دمشق، ط ٢، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م، ٤/ ٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>