للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١)، ودليلهم المعقول؛ فقالوا: إذا طرأ الجنون على الناظر فإن ولايته تبطل مطلقًا، وذلك لانعدام الأهلية (٢).

القول الثاني: إن الناظر ينعزل بالجنون المطبق إذا دام سنة، لا إن دام أقل من ذلك، وإلى هذا ذهب الحنفية (٣)، واستدلوا بالمعقول: فقالوا: إن الجنون المطبق يقدر بحول كامل، احتياطًا، وقُدِّر بالسنة؛ لأنه لا تسقط العبادات إلا باستغراق الجنون سنة كاملة، فإن من العبادات ما يكون التقرير فيها بحول كالزكاة، فيُجعل أكثر الحول كجميعه في حكم الزكاة ويعدُّ كمال السنة؛ لأنه إذا لم يوافقه فصل من فصول السنة يفيق فيه؛ عرفنا أن هذه آفة في أصل العقل، بخلاف ما إذا كان في بعض السنة (٤).

ولكن لو عاد إليه عقله وبرئ من علته: هل يعود ناظرًا؟

لا يخلو الناظر الذي عادت إليه أهليته وبرأ من علته من حالتين، وذلك عند فقهاء الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧):


(١) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، ٤/ ٢٧٠، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي، ٤/ ٣٢٨.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد الدسوقي، ٤/ ٨٨، ومغني المحتاج، الشربيني الشافعي، ٤/ ٣٩٣، وكشاف القناع، الماوردي، ٢/ ٤.
(٣) انظر: لسان الحكام في معرفة الأحكام، ابن الشحنة، ١/ ٣٠١، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٠.
(٤) انظر: المبسوط، السرخسي، ١٩/ ١٣.
(٥) انظر: شرح فتح القدير، محمد بن عبد الواحد السيواسي المشهور به "ابن الهمام"، ٦/ ٢٤٢، ولسان الحكام في معرفة الأحكام، ابن الشحنة، ١/ ٣٠١، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٠.
(٦) انظر: المجموع، ١٥/ ٣٦٣، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربيني، ٤/ ٣٨١، وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، عبد الحميد الشرواني، ٥/ ١٦٢.
(٧) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، ٤/ ٢٧٠، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي، ٤/ ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>