للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء عن الإمامية: "مسألة: الوقف على مسجد أو مشهد إذا صرف حاصله الناظر على عمارته أو إضاعته أو شراء له أو غير ذلك، ثمّ فضل منه من فضلة مال الوقف فماذا يصنع به؟ الجواب: أما الوقف على المساجد، فيجوز صرفه إلى مسجد آخر، وأما وقف المشهد فالأجود التربُّص به إلى حين الحاجة، ولو اشترى به ملكًا وجعله وقفًا لم يكن بعيدًا" (١).

وجاء عن الإباضية: "مسألة: بيع مال المسجد ليؤخذ به أفضل منه؟ الجواب: لا يعد من الجواز على نظر الصّلاح" (٢).

فالشاهد في قوله: "بيع مال المسجد"، وهي غلته وما ينسب إليه ليحول من أصل إلى آخر ينتفع به المسجد ومصارفه التي نص عليها الواقف.

القول الثاني: جواز تحويل الريع إلى وقف إن اشترطه الواقف:

جاء في ظاهر الرواية الثانية عن الشافعية جواز تحويل ريع الوقف إلى أصل موقوف جديد إن اشترطه الواقف، إذ جاء عنهم" هل يسوغ للناظر أن يشتري به دارًا، ويوقفه ويجعل ريعه في مصالح الوقف الأول بعد عمارته إذا حصل فيه هدم إذا رأى ذلك مصلحة للوقف الأول؟ والحال أن الواقف لم يشرط ذلك في وقفه" (٣).

القول الثالث: منع تحويل الريع إلى وقف:

منع الشافعية - في ظاهر الرواية الثالثة عنهم - والإباضية - في الرواية الثانية عنهم - تحويل ريع الوقف إلى وقف جديد.

فجاء عن الشافعية منعه مطلقًا في حالة كونه ثمرة ريع أصل موقوف على صيانة الوقف إن كان الريع من أصل موقوف على مصالح المسجد، فقالوا: "الموقوف على


(١) الينابيع الفقهية، على أصغر مرواريد دار التراث، الدار الإسلامية، ط ١٤١٠ هـ، ٤٣/ ٧٤.
(٢) الجامع الكبير، سعيد بن بشير الصبحي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ط ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٦ م، ٣/ ٢٢.
(٣) الفتاوى الكبرى الفقهية، الهيتمي، ٣/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>