للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء عن المالكية أنه: "لا يُباع، ويعمر طالب العمارة، ويستوفي ما صرفه على الوقف من غلته" (١).

وجاء أيضًا عنهم: "قال عبد الملك: فلولي الصدقة أن يعمر خراب الصدقة من ماله، ويرجع بذلك في كرائها، إذا رأى ذلك نظرا لهم، فيلزمهم، ويرجع به في الغلَّة" (٢).

وجاء عن الشافعية: "إن صرف من ماله بإذن الحاكم ... أنه لو مات صار ما أصرفه دينًا لورثته على الوقف" (٣).

وجاء عن الحنابلة: "ومن عمر وقفًا بالمعروف ليأخذ عوضه، فله أخذه من غلته" (٤).

وجاء عن الإمامية: "كما يجوز له الاقتراض عليه والاقراض بينية الرجوع عليه" (٥).

وعند الزيدية: "من عمَّر في عرصة الوقف حانوتًا أو نحوها بأمر المتولي، فإن عمر للوقف كانت غرامته وقيمة مواد البناء دينًا له على الوقف ولزمه كراء الحانوت معمورة" (٦).

وجاءت توصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول بالتنبيه على "أن يحسم الدَّين أو ما يخصه في كل فترة زمنية من الغلَّة قبل التوزيع". وجاء فيها أيضًا: "لا يجوز توزيع الريع على المستحقين قبل تسديد الديون الحالة إلا إذا كان الريع أكثر من الدَّين أو أقساطه" (٧).


(١) بلغة السالك، أحمد الصاوي، ٣/ ٣٠٤.
(٢) النوادر والزيادات، ابن أَبِي زيد القيرواني، تحقيق: مُحَمَّد الأمين بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٩ م، ١٢/ ٩٦.
(٣) الفتاوى الكبرى الفقهية، الهيتمي، ٣/ ٢٩٥.
(٤) الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، تحقيق: مُحَمَّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٧ م، ٥/ ٤٣٣.
(٥) منهاج الصالحين، السيد مُحَمَّد سعيد الحكيم، ٢/ ٢٨١.
(٦) التاج المذهب، صفي الدِّين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٣/ ٣٢٤.
(٧) قرارات وتوصيات وفتاوي منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>