للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: عدم وجوب الزكاة في غلة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة على جهة عامة:

وإليه ذهب بعض الشافعية، إذ جاء عنهم: "إن كانت موقوفة على جهة عامة، كالمساجد، والربط، والمدارس، والقناطر، والفقراء، والمساكين ونحو ذلك؛ فلا عشر في ثمارها" (١).

القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة مطلقًا:

وهو ظاهر مذهب الإباضية كما تقرَّر في قولهم من عدم ثبوتها في الأصول؛ فعدمها في الفروع من باب أولى.

جاء في فتاوى الخليلي: "هل يتصوَّر أن يكون في الوقف زكاة؟ الجواب: الوقف صدقة، وليس في الصدقة صدقة، فمن وقف لمدرسة أو للفقراء أو للمساكين أو للقربى أو لنحو ذلك، فلا زكاة في الوقف، والعلة في ذلك أنهم لا يملكون الأصل حتى يقال: بأن ذلك زكاة، وإنما هم مالكون للمنفعة فحسب، وهذه المنفعة بمثابة الصدقة الجارية التي تجري عليهم، والله أعلم" (٢).

وجاء في توصيات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عدم إخراج زكاة الأسهم التجارية الوقفية:

- تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ...

- ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين" (٣).


(١) المجموع شرح المذهب، النووي، ٥/ ٣٤٠.
(٢) الفتاوى، أحمد الخليلي بن حمد الخليلي، ٤/ ٢٣١.
(٣) انظر: قرار رقم: ٢٨ (٤/ ٣) بشأن زكاة الأسهم في الشركات، مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٨ - ٢٣ صفر ١٤٠٨ هـ. الموافق ٦ - ١١ شباط (فبراير) ١٩٨٨ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>