للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء عن الحنابلة: "ولو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من الغَرس؛ صح، كالمزارعة واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في تعليقه، وهو ظاهر مذهب أحمد، ولو كانت الأرض مغروسة، فعامله بجزء من غراسها؛ صح، وهو متقضى ما ذكره أبو حفص ولا فرق بين أن يكون الغارس ناظر وقف أو غيره" (١).

وجاء أيضًا عنهم في بيان وظيفة ناظر الوقف: "ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته ... وزرعه" (٢).

وجاء عن الزيدية: "ودفع الأرض ونحوها للاستغلال إلا عن حقٍّ فيؤجرها منه ثم يقبض الأجرة" (٣).

وجاء عن الإمامية: "ويجوز للمجتهد إيجاره لزراعة ونحوها" (٤).

وجاء عن الإباضية: "وسُئل: عن أرض للمسجد فيها سدرة لا ماء لها ولا قيمة لها إذا بيعت إلا بقدر ثلاثة قروش أو أربعة، هل يجوز أن يغرس في هذه الأرض نخلتان شاربتان أو يقايض هذه الأرض بصرمة تفسل أم لا؟ الجواب: علم الموقوف فيما يصلح له؛ فإن رأيتم غسل الأرض أصلح فأفسلوها، وإن رأيتم أن تقايضوا بها نخلًا، فقد أجاز ذلك بعض العلماء على نظر جماعة المسجد وعماره، والله أعلم" (٥).

إن مجموع هذه الفتاوي تفيد استثمار العين الزراعية الموقوفة وتحقق مقاصد الوقف الاقتصادية الاجتماعية التضامنية.


(١) الاختيارات الفقهية، ابن تيمية، تحقيق: علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٨ م، ٤٨٨.
(٢) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، أبو النجا الحجاوي، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت، ٣/ ١٤.
(٣) السيل الجرار، الشوكاني، ٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣.
(٤) كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، جعفر بن علي بن جعفر بن خضر الجناجي النجفي المعروف بـ"كاشف الغطاء"، انتشارات مهدوي، إيران، د. ت، ومكتب الإعلام الإسلامي، إيران، ط ١، ١٤٢٢ هـ، ٢/ ٣٧٢.
(٥) خلاصة المسائل بترتيب المسائل، عيسى بن صالح الحارثي، ٤/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>