للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لم يعلم مراد الواقف فيُحتمل أن يقال ببطلان الشَّرط حملًا على المعنى الشرعي، ويحتمل أن يقال بالصحة حملًا على المعنى وهو الأقرب لصحته" (١).

ومثاله ما ذكره صاحب كشاف القناع عن متن الإقناع من الحنابلة: "قال في الفائق: قلت: وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب الموقوفة ونحوها كالأسلحة والدروع الموقوفة على الغزاة ... يعني: إن قلنا: هي مضمونة؛ صحَّ أخذ الرهن بها، وإلا فلا، ويأتي في العارية أنها غير مضمونة؛ فلا يصح أخذ الرهن بها، وعلم من ذلك: أنه يصح أخذ الرهن للوقف، فيصح الضمان أيضًا لجهة الْوَقْف؛ لأن ما صحَّ رهنه؛ صحَّ ضمانه" (٢).

وجاء في ظاهر مذهب الحنابلة جواز أخذ الناظر الرهن لحق الْوَقْف، وإن اختلفوا في حدود تطبيقات القاعدة الكلية من قولهم: "يصح أخذ الرهن على كل دين واجب في الجملة" (٣).

ومثاله قول صاحب الإنصاف: "قال في الفائق: قلت: وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب للوقف ونحوها، والوجه الثاني: يصح أخذ الرهن بذلك، قال القاضي: هذا قياس المذهب، قلت: وهو أولى" (٤).

وبجواز الاستيثاق بأخذ الرهن لحساب الْوَقْف عندما يقرض غيره من الشخصيات الحقيقية أو الاعتبارية .. جاءت فتاوى وتوصيات منتدى قضايا الْوَقْف الفقهية الأول، إذ أقرَّ المؤتمرون أن: "الأصل عدم جواز إعطاء القرض من مال الْوَقْف للغير، إلا إذا كان الإقراض من أهداف الْوَقْف، كما في وقف النقود للقرض الحسن، أو كانت تقتضيه الضرورة أو المصلحة المعتبرة التي يقررها القاضي، وتراعى في ذلك الضوابط الآتية:


(١) مواهب الجليل، لشرح مختصر الخليل، الحطاب، ٧/ ٦٥٤، وحاشية الدسوقي، ٤/ ٨٨.
(٢) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٣/ ٣٢٤.
(٣) الإنصاف، المرداوي، ٥/ ١٠٥.
(٤) المرجع السابق، ٥/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>