للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأضاف بعض الحنفية شرطين:

- "ألا يتيسَّر إجارة العين - الموقوفة والصرف من أجرتها" (١).

- أو أن يكون بسبب دفع منازعة يكون الْوَقْف سببا فيها؛ أي أن يكون الضرر من الْوَقْف على جيرانه، ولا يمتلك غلَّة؛ فيرخص للناظر بإذن القاضي الاستدانة؛ دفعًا للضرر، ومثاله: حانوت من الْوَقْف مال على حانوت لرجل، ومال الثاني على الثالث، وتعطلت، وأبي القيِّم أن يعمر الْوَقْف، قالوا: إن كان للوقف غلَّة يمكن عمارة الحانوت بتلك الغلّة كان لصاحبي الحانوتين أن يأخذا القيِّم بإقامة المائل وردِّه إلى موضعه من الْوَقْف وإزالة الشاغل عن ملكهما؛ وإن لم يكن للوقف غلة يمكن عمارة المائل بتلك الغلّة، كان للمالكين أن يرفعا الأمر إلى القاضي، فيأمر القاضي القيِّم بالاستدانة" (٢).

وجاء عن الشافعية جواز الاستدانة لعمارة الْوَقْف، وإن خصَّها بعضهم بإذن الحاكم أو اشترطها الواقف (٣) في غير مصالح المسجد؛ إذ جاء عنهم قولهم: "وللناظر الاقتراض في عمارة الْوَقْف بإذن الإمام من ماله ليرجع وللإمام أن يقرضه من بيت المال، صرَّح به الأصل: وليس له الاقتراض دون إذن؛ أي الإمام، هذا تصريح بما فُهم مما قبله، قال البلقيني: والتحقيق أنه لا يعتبر إذن الحاكم في الاقتراض لا سيَّما في المسجد ونحوه، ومال إليه غيره تشبيهًا للناظر بولي اليتيم؛ فإنه يقترض دون إذن الحاكم" (٤)

وعند المالكية: للقائم على الحبس أن يستقرض عليه ويعمره، ولا يُشترط إذن الحاكم، ويصدق فيما ادعاه، قال في النوادر: القائم على الحبس إذا قال: أعمرها من مالي، ثم قال: إنما عمرتها من الغلّة؛ جاز، قال: فإن قال: من الغلّة أنفقت؛ فقد


(١) الأشباه والنظائر، ابن نجيم الحنفي، ١٩٤.
(٢) الفتاوي الهندية، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، ٢/ ٤١٥.
(٣) حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلى لمنهاج الطالبين، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرنسي عميرة، دار الفكر، دمشق، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٥ م، ٣/ ١١٠.
(٤) أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ٢/ ٦٧٩، والفتاوى الكبرى الفقهية، الهيتمي، ٣/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>