للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد قال الحصكفي من الحنفية: "إذا أراد المتولي إقامة غيره مقامه في حياته وصحته، إن كان التفويض له بالشرط عامًا صح ولا يملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل" (١).

وقال الدسوقي من المالكية: "إن شرط الواقف أن يكون فلان ناظر وقفه فيجب اتباع شرطه، ولا يجوز العدول عنه لغيره، وليس له الإيصاء بالنظر لغيره، إلا أن يجعل له الواقف ذلك" (٢).

وقال الشربيني الخطيب من الشافعية: "لو قال الواقف: جعلت النظر لفلان، وله أن يفوض النظر إلى من أراد" (٣).

وقال البهوتي من الحنابلة: "وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر ولا الوصية بالنظر ما لم يكن مشروطًا له" (٤).

وفي البحر الزخار للزيدية: "وللمتولي أن يولي غيره حيث فوض، وإلا فلا" (٥).

وأما الناظر المشروط إذا لم يشرط حق إسناد النظر للغير صراحة فقد اختلف الفقهاء في تفويضة النظر على الوقف لغيره على قولين:

القول الأول: إذا لم يشرط له حق إسناد النظر للغير ليس له أن يفوض غيره:

وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والحنابلة، والزيدية (٦).


(١) الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٤٢٥.
(٢) حاشية الدسوقي، ٤/ ٨٨.
(٣) مغني المحتاج، الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٩٤.
(٤) كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٢، وانظر: الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٦١.
(٥) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، ٤/ ١٦٥.
(٦) انظر: حاشية الدسوقي، ٤/ ٨٨، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير، ٤/ ١١٩، ومطالب أولي النهي، الرحيباني، ٤/ ٣٣٠، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، ٤/ ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>