للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند المالكية الأصل أن الناظر أمين لا يضمن، لكن فرق فقهاء المالكية بين أن يشترط على الناظر الإشهاد، وبين عدم الإشهاد، فنصوا على أنه إذا مات الواقف وعدم كتاب الوقف قبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أمينا، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلَّة صدق إن كان أمينا، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف فلا يصرف إلا باطلاعهم، ولا يقبل بدونهم.

وإذا ادَّعى أنه صرف على الوقف مالًا من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن متهمًا وإلا فيحلف، وبه قاله البرزلي والسيولي (١).

وتتم مراقبة القاضي لأعمال النظارة بأساليب منها:

الأول: يتولى القاضي بنفسه مراقبة أعمال الناظر والإشراف عليه (٢)؛ قال البهوتي من الحنابلة: ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص، لكن للحاكم النظر العام؛ فيعترض عليه إن فعل الخاص ما لا يسوغ له فعله؛ لعموم ولايته (٣).

الثاني: أن يضمَّ القاضي للناظر ثقة أمينًا ويطلق الفقهاء عليه ناظر حسية (٤)، قال الرحيباني من الحنابلة: وللحاكم ضمُّ أمين إلى الخاص مع تفريطه أو تهمته، يحصل المقصود من حفظ الوقف (٥).


(١) انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ٤/ ١٢٠، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب، ٦/ ٤٠، والشرح الكبير، الدردير وحاشية الدسوقي، ٤/ ٨٩.
(٢) انظر: مطالب أولي النهى، الرحيباني، ٤/ ٣٣٣، وتحفة المحتاج، الهيتمي، ٦/ ٢٨٩، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، ٤/ ١٦٥، وشرح الأزهار، ابن مفتاح، ٣/ ٤٨٩، ومفتاح الكرامة، الحسيني العاملي، ٩/ ٤٢، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، ٣/ ٣١٤.
(٣) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٣، والمبدع، ابن مفلح، ٥/ ٢٥٤.
(٤) انظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٣، وحاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٥٨، وحاشية البجيرمي على الخطيب، ٤/ ٧٥.
(٥) انظر: مطالب أولي النهى، الرحيباني، ٤/ ٣٣٣، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>