للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الناظر غير الأمين فإن القاضي لا يكتفي بالإجمال، ويُجبره على تقديم الحساب بالتفصيل وجمعه من ريع الوقف وعمَّا أنفقه، فإن امتنع عن تقديم الحساب مفصَّلًا أحضره يومين أو ثلاثة يخوِّفه ويهدِّده، ولا يحبسه، فإن قدَّم الحساب؛ وإلا اكتفى القاضي منه باليمين" (١).

قال ابن نجيم من الحنفية: "وإن كان متَّهمًا يجبره القاضي على التفسير شيئًا فشيئًا، ولا يحبسه، ولكن يحضره يومين أو ثلاثة أو يخوفه ويهدده إن لم يفسر، فإن فعل وإلا اكتفى منه باليمين" (٢).

وقال المالكية: "إن اشترط الواقف في أصل الوقف ألا يصرف الناظر شيئًا إلا بمعرفة شهود فإن الناظر لا يصدق بقوله فقط وإن كان أمينًا بل لا بد من الإشهاد أتباعًا الشرط الواقف، فإن لم يشترط الواقف على الناظر الإشهاد في الصرف فيقبل قوله في الصرف والإنفاق إذا كان أمينًا من غير يمين، فإن لم يكن أمينًا، أو كان ما ادعاه لا يشبه ما قال، أو اتهمه القاضي .. فإنه لا يصدق إلا بيمين" (٣).

قال الصاوي من المالكية: "واعلم أنه إذا مات الواقف وعدم كتاب الوقف؛ قُبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أمينًا، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف؛ فلا يصرف إلا باطلاعهم، ولا يقبل بدونهم، وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالًا من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن متَّهمًا، وإلا فيحلف" (٤).

وقال الدسوقي من المالكية: "وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالًا من ماله صدق من غير يمين إلا أن يكون متهما فيحلفه" (٥).


(١) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٤٨.
(٢) البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٦٢.
(٣) حاشية الدسوقي، ٤/ ٨٩، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير، ٤/ ١٢٠.
(٤) حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ٤/ ١٢٠.
(٥) حاشية الدسوقي، ٤/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>