للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الخطيب الشربيني الشافعي تعليقًا على عبارة المنهاج "وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا أن يشرط نظره حال الوقف": "فليس له عزله ولو لمصلحة؛ لأنه لا تغيير لما شرطه، كما ليس لغير ذلك؛ ولأنه لا نظر له حينئذ" (١).

وقال المرتضى من الزيدية بعد أن ذكر من له الولاية على الوقف بالترتيب: "ثم الإمام والحاكم، ولا يعترضان من مرَّ إلا لخيانة" (٢).

ويستدلُّ الفقهاء على ما ذهبوا إليه من أن القاضي لا يملك عزل الناظر المشروط له النظر إلا بسبب موجب للعزل بأن ولاية القاضي متأخرة عن المشروط له ووصيه (٣).

ثم اختلف الفقهاء في حقِّ القاضي في عزل الناظر الذي نصب من قبله من حيث الإطلاق والتقييد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: حقُّ القاضي في عزل الناظر المنصوب من قبله مطلقًا؛ وإليه ذهب بعض الحنفية، وهو ما يؤخذ من إطلاق عبارات الحنابلة.

جاء في البحر الرائق: "فإن قلت هل للقاضي عزل من ولاه بغير جنحة؟ قلت نعم" (٤).

وقال في موضع آخر: "إن للقاضي عزل منصوب قاض آخر بغير خيانة إذا رأى المصلحة" (٥).

وقال في الأشباه والنظائر: "ويصح عزل الناظر بلا خيانة إن كان منصوب القاضي" (٦).

القول الثاني: القاضي ليس له أن يعزل المنصوب من قِبله بلا سبب يوجب عزله؛ وإليه ذهب المالكية والشافعية.


(١) مغني المحتاج، الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٩٥.
(٢) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، ٤/ ١٦٥.
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٢٣.
(٤) البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٣.
(٥) المرجع السابق، ٥/ ٢٦١.
(٦) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>