للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإليه ذهب الحنفية والإباضية، وهو ما يؤخذ مما قاله المالكية في عزل الوصي (١).

قال ابن نجيم من الحنفية: "إن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل؛ كالقاضي إذا فسق لا ينعزل على الصحيح المفتى به" (٢).

وقال في الأشباه في تفسير استحقاق العزل: "يجب عزله أو يحسن عزله" (٣).

وجاء في التاج للثميني: "وينزعه الحاكم منه إن كان غير أمين، ويولِّي عليه أمينًا" (٤).

وقال الدسوقي من المالكية: "طروء الفسق على الوصي يعزله؛ إذ تشترط عدالته ابتداء ودوامًا؛ أي يكون موجبًا لعزله عن الوصية، لا أنه ينعزل بمجرده، فتصرُّفه بعد طروء الفسق وقبل العزل ماضٍ (٥).

القول الثاني: الناظر ينعزل بالفسق:

وهو ما يؤخذ من إطلاق عبارات الشافعية، وقول عند الإمامية، وهو مذهب الحنابلة فيما إذا كان الناظر منصوب حاكمٍ ففسق بعد أن كان عدلًا (٦).

جاء في فتح المعين: "ينعزل الناظر بالفسق فيكون النظر للحاكم" (٧).


(١) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٣٨٠، والبهجة شرح التحفة، التسولي، ٢/ ٥١٠.
(٢) البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٤٤، وحاشية ابن عابدين، ٤/ ٣٨٠.
(٣) غمز عيون البصائر، الحموي، ٤/ ١٤٢.
(٤) التاج والإكليل لمختصر خليل، المواق، ٦/ ١٠٦.
(٥) حاشية الدسوقي، ٤/ ٤٥٣.
(٦) انظر: إعانة الطالبين، الدمياطي، ٣/ ٢١٩، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، ٤/ ٣٢٨، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٠، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ٦٣، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، ٣/ ٣١٤.
(٧) فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٤ م، ٣/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>