فذكرت بريرة ذلك لهم. فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب فلتفعل فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ. فقال:"ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق". ثم قام فقال:"ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله! من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق"(١).
وفي لفظ في "الصحيح". قالت: كاتبت أهلي على تسع أواقٍ كل عام أوقية فأعينيني.
وفي لفظ:"قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه" وفيه: "قضاء الله أحق وشرط الله وأوثق وإنما الولاء لمن اعتق".
وفي لفظ:"ما بال أقوام يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء".
وفي رواية: دخلت وعليها خمس أواق في خمس سنين فقالت لها عائشة ونفست فيها: أرأيت إن عددت لهم عدة واحده أيبيعك أهلك فأعتقك? وفي لفظ انه قال لعائشة: "لا يمنعك ذلك" وفيه قال: "أما بعد".
وفي رواية: عتقت وهي عند مغيث بن جحش فخيرها رسول الله ﷺ وقال: "إن قربك فلا خيار لك".
وفي رواية: جعل عدتها عدة المطلقة الحرة.
وفي لفظ: جاءتني ورسول الله جالس فقالت لي ما رد أهلها. فقلت: لاها الله ورفعت صوتي. فقال:"خذيها واشترطي".
وفي لفظ:"إذا أعتقت فأنت أولى بأمرك ما لم يطأك وما أحب أن تفعلي" قالت: لا حاجة لي به.
وفي حديث القاسم، عن عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن: عتقت فخيرت في زوجها وقال النبي ﷺ والبرمة على النار تفور بلحم فقرب إليه من آدم البيت فقال: "ألم أر البرمة"؟ قالوا: بلى ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال:"هو عليها صدقة ولنا هدية".
(١) صحيح: أخرجه مالك "٢/ ٧٨٠"، ومن طريقه أخرجه الشافعي "٢/ ٧٠ و ٧٠ - ٧١ و ٧١ - ٧٢"، والبخاري "٢١٦٨" و"٢٧٢٩"، ومسلم "١٥٠٤"، وأبو يعلى "٤٣٣٥"، والبيهقي "١٠/ ٣٣٦"، والبغوي "٢٢١٤" عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به.