(٢) ترجمته في طبقات ابن سعد "٧/ ٣٤٥"، والتاريخ الكبير "٧/ ترجمة ١٢٠٢"، والجرح والتعديل "٨/ ترجمة ٦٣٦"، وتاريخ بغداد "١٣/ ٣٣"، وتذكرة الحفاظ "١/ ترجمة ٣٧٥"، والكاشف "٣/ ترجمة رقم ٥٧٩٢"، والعبر "١/ ٣٧١"، وميزان الاعتدال "٤/ ٢٠٤"، وشذرات الذهب "٢/ ٣٨". (٣) أخرجه مسلم "٥٧١" من طريق محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا موسى بن داود، حدثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان".