(٢) منكر: أخرجه الطبراني في "الكبير" "١١/ ١١٢٥٣"، والطحاوي في "معاني الآثار" "٣٣٧١"، وابن عدي في "الكامل" "٥/ ٣٢٥" من طريق عبد الأعلى بن حماد، به. قلت: إسناده ضعيف، آفته عبد الجبار بن الورد، فإنه ضعيف في حفظه، وقد أخطأ في رواية هذا الحديث، فاضطرب في إسناده؛ فمرَّةً رواه كما سبق عن ابن أبي مليكة، ورواه مرَّة عن "عمرو بن دينار" عن عبيد الله بن أبي يزيد، به. ثم إنه قد خولف في متن هذا الحديث، فرواه جماعة من الثقات، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس قال: "ما رأيت النبي ﷺ يتحرَّى صيام يوم فضله على غيره إلّا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر -يعني رمضان"، أخرجه البخاري "٤/ ٢٠٠ - ٢٠١"، ومسلم، وأحمد "رقم ١٩٣٨، ٢٨٥٦، ٣٤٧٥"، والطحاوي، والطبراني، والبيهقي "٤/ ٢٨٦" من طرق عبيد الله، به. وأحد أسانيده عند أحمد ثلاثي، فهذا هو أصل الحديث، وهو كما ترى من قول ابن عباس، ولفظه بناءً على ما علمه من صيامه ﷺ، فجاء عبد الجبار فرواه مرفوعًا من قول النبي ﷺ، وشَتَّان ما بين الروايتين، فإن هذه الرواية الضعيفة تتعارض مع الأحاديث الأخرى التي تصرح بأن لبعض أيام أخرى غير يوم عاشوراء فضلًا على سائر الأيام؛ كقوله ﷺ: "صوم يوم عرفة يكفِّر السنة الماضية والباقية" رواه مسلم وغيره عن أبي قتادة، فكيف يعقل مع هذا أن يقول ﵇ ما رواه عنه عبد الجبار هذا؟! أمَّا الرواية الصحيحة لحديث ابن عباس، فإنما فيها إثبات التعارض بين نفي ابن عباس فضل يوم غير عاشوراء، وإثبات غيره كأبي قتادة، وهذا الأمر فيه هين لما تقرَّر في الأصول: "إن المثبت مقدَّم على النافي"، وإنما الإشكال الواضح أن ينسب النفي إلى النبي ﷺ، مع أنه قد صرَّح فيما صحَّ عنه بإثبات ما عزي إليه من النفي. ومما تقدَّم تبيِّن أن لا إشكال، وأن نسبة النفي إليه ﷺ وَهْمٌ من بعض الرواة.