(٢) حسن: أخرجه أحمد "١/ ١٠٤"، وابن سعد "٤/ ٢٦"، وأبو داود "١٦٢٤"، والترمذي "٦٧٨"، وابن ماجه "١٧٩٥"، والدارمي "١/ ٣٨٥"، وابن خزيمة "٢٣٣١"، والدارقطني "٢/ ١٢٣"، والحاكم "٣/ ٣٣٢"، والبيهقي "٤/ ١١١"، والبغوي "١٥٧٧"، من طرق عن سعيد بن منصور، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وحسَّنه البغوي. وقال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي ﷺ "مرسلًا"، وحديث هشيم أصحّ. يعني من حديث الباب، وقال مثل ما قال أبو داود الدارقطني في "السنن" "٢/ ١٢٤"، وفي "العلل" "٣/ ١٨٩"، والبيهقي "٤/ ١١١". وللحديث شواهد يتقوَّى بها عند الدارقطني "٢/ ١٢٣ - ١٢٥". قال البغوي: واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قول الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال الثوري: أحب أن لا تعجل. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيل، ويعيد لو عجَّل، وهو قول الحسن، ومذهب مالك، واتفقوا على أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال النصاب، ولا يجوز تعجيل صدقة عامين عند الأكثرين.