(٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة "٦/ ١٠٢"، وأحمد "٣/ ٤٥٣"، "٤٥٤"، ومسلم "١٦٠٥" وأبو داود "٣٤٤٧"، والترمذي "١٢٦٧"، وابن ماجه "٢١٥٤"، والبيهقي "٦/ ٢٩، ٣٠"، والبغوي "٢١٢٧" من طرق عن سعيد بن المسيب، به، وقال النووي في "شرح مسلم" "١١/ ٤٣": وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. وقال أصحابنا الاحتكار المحرم: هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الخرص وادخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار ولا تحريم فيه، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال هذا تفصيل مذهبنا. قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفعا للضرر على الناس.