للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤٦ - مؤمل بن إسماعيل (١): " ت، س، ق"

الحافظ أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم البصري مولى العمرين جاور بمكة.

وحدث عن: عكرمة بن عمار وشعبة والثوري ونافع بن عمر الجمحي، وحماد بن سلمة وطبقتهم.

حدث عنه: أحمد وإسحاق وبندار، ومحمود بن غيلان، ومؤمل بن إهاب، ومحمد بن سهل بن المهاجر وآخرون.

وثقه يحيى بن معين.

وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وأما أبو داود فأثنى عليه وعظمه ورفع من شأنه ثم قال: إلَّا أنه بهم في الشيء.

قلت: توفي بمكة في شهر رمضان سنة ست ومائتين.

قرأت على محمد بن أبي الفتح النحوي بطرابلس حدثنا عبد الوهاب بن محمد، أخبرنا محمد بن الخصيب أخبرنا علي بن المسلم الفقيه، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان السلمي، أخبرنا جدي أخبرنا أحمد بن عبد الله بن هلال، حدثنا مؤمل بن إهاب حدثنا المؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله قال: قال رسول الله : "لا يحتكر إلَّا خاطئ" (٢).

رواه طائفة عن سعيد.


(١) ترجمته في طبقات ابن سعد "٥/ ٥٠١"، والتاريخ الكبير "٧/ ترجمة ٢١٠٧"، والكنى للدولابي "٢/ ٦٩"، والجرح والتعديل "٨/ ترجمة ١٧٠٩"، والكاشف "٣/ ترجمة ٥٨٤٩"، والعبر "٢/ ٥٣"، والمغني "٢/ ٦٥٤٧"، وميزان الاعتدال "٤/ ترجمة ٨٩٤٩"، وتهذيب التهذيب "١٠/ ٣٨٠"، وتقريب التهذيب "٢/ ٢٩٠"، وخلاصة الخزرجي "٣/ ترجمة ٧٣٣٧"، وشذات الذهب لابن العماد الحنبلي "٢/ ١٦".
(٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة "٦/ ١٠٢"، وأحمد "٣/ ٤٥٣"، "٤٥٤"، ومسلم "١٦٠٥" وأبو داود "٣٤٤٧"، والترمذي "١٢٦٧"، وابن ماجه "٢١٥٤"، والبيهقي "٦/ ٢٩، ٣٠"، والبغوي "٢١٢٧" من طرق عن سعيد بن المسيب، به، وقال النووي في "شرح مسلم" "١١/ ٤٣": وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. وقال أصحابنا الاحتكار المحرم: هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الخرص وادخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار ولا تحريم فيه، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال هذا تفصيل مذهبنا. قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفعا للضرر على الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>