للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصراة (٣٨٨) فطالب بالدليل حتى استدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها.

فقال وكان حنفياً: أبو هريرة غير مقبول الحديث.

فما استتم كلامه حتى سقط عليه حية عظيمة من سقف الجامع فوثب الناس من أجلها وهرب الشاب منها وهي تتبعه.

فقيل له: تب تب فقال: تبت فغابت الحية فلم ير لها أثر.

إسنادها أئمة.

وأبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول وأدائه بحروفه وقد أدى حديث المصراة بألفاظه فوجب علينا العمل به وهو أصل برأسه.

وقد ولي أبو هريرة البحرين لعمر وأفتى بها في مسألة المطلقة طلقة ثم يتزوج بها آخر ثم بعد الدخول فارقها فتزوجها الأول. هل تبقى عنده على طلقتين كما هو قول عمر وغيره من الصحابة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أو تلغى تلك التطليقة وتكون عنده على الثلاث كما هو قول ابن عباس وابن عمر وأبي حنيفة ورواية عن عمر بناء على أن إصابة الزوج تهدم ما دون الثلاث كما هدمت إصابته لها الثلاث.

فالأول مبني على أن إصابة الزوج الثاني إنما هي غاية التحريم الثابت بالطلاق الثلاث فهو الذي يرتفع والمطلقة دون الثلاث لم تحرم فلا ترفع الإصابة منها شيئاً. وبهذا أفتى أبو هريرة فقال له عمر: لو أفتيت بغيره لأوجعتك ضرباً.

وكذلك أفتى أبو هريرة في دقاق المسائل مع مثل ابن عباس وقد عمل الصحابة فمن بعدهم بحديث أبي هريرة في مسائل كثيرة تخالف القياس كما عملوا كلهم بحديثه عن النبي أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها" (٣٨٩).


(٣٨٨) المُصَرَّاة: هى الناقة أو البقرة أو الشاة تُصَرُّ ضُروع الحلوبات إذ أرسلوها إلى المرعى سارحة، ويُسمُّون ذلك الرباط صرارًا، فاذا راحت عشيًا حُلَّت تلك الأصرَّة وحُلِبت، فهى مَصْرورة ومُصَرَّرَة.
(٣٨٩) صحيح: أَخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٣)، وأحمد (٢/ ٤٣٢ و ٤٧٤ و ٤٨٩ و ٥٠٨ و ٥١٦) ومسلم (١٤٠٨) (٣٨)، والترمذي (١١٢٥)، والنسائي (٦/ ٩٨)، وابن ماجه (١٩٢٩)، والبيهقي (٥/ ٣٤٥) و (٧/ ١٦٥) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "لا تنكح المرأة على عمتها، وعلى خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحيفتها، فان لها ما كُتب لها".
وأخرجه البخاري (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٥) و (٣٦)، وأبو داود (٢٠٦٦)، والنسائي (٦/ ٩٦ - ٩٧)، والبيهقي (٧/ ١٦٥) من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>