للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى أيوب عن ابن سيرين: أن أبا هريرة قال لبنته: لا تلبسي الذهب فإني أخشى عليك اللهب (٣٩٥).

الزهري: عن سالم سمع أبا هريرة يقول: سألني قوم محرمون عن محلين أهدوا لهم صيداً. فأمرتهم بأكله. ثم لقيت عمر بن الخطاب فأخبرته فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعتك (٣٩٦).

زيد بن الحباب عن عبد الواحد بن موسى: أخبرنا نعيم بن المحرر بن أبي هريرة عن جده: أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة لا ينام حتى يسبح به.


(٣٩٥) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١١/ ١٩٩٣٨) عن معمر، عن أيوب، به.
وهو تورع من أبي هريرة ولبس النساء للذهب محلقًا وغير محلق مباح وقد شذَّ الشيخ الألبانى -رحمه الله تعالى- فحرَّم لبس المحلق منه على النساء، وخالف به النصوص الوادة من الكتاب والسنة الصحيحة، وإجماع الأمة. فقد قال - تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (١٨)﴾ [الزخرف: ١٨]، وحيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء وهى عامة في الذهب وغيره. وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن على بن أبي طالب أن النبي أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتى" زاد ابن ماجه في روايته "حل لإناثهم"، وروى أحمد، والنسائي، والترمذي، والحاكم وصححه، والطبراني عن أبي موسى الأشعري أن النبي قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتى وحرم على ذكورها" وهو حديث صحيح لغيره، وقال الكيا الهراس في "أحكام القرآن" (ج ٤ ص ٣٩١) عند تفسيره لقوله - تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ﴾ [الزخرف: ١٨]، "فيه دليل على إباحة الحلى للنساء، والإجماع المعقد عليه والأخبار في ذلك لا تحصى"، وقال البيهقي في السنن الكبرى لما ذكر بعض الأحاديث الدالة على حل الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل ما نصه: "فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة المحمى بالذهب للنساء واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة". اهـ. راجع في السنن الكبرى له (ج ٤ ص ١٤٢).
وقال النووى في المجموع (ج ٤ ص ٤٤٢): (يجوز للنساء لبس الحرير والتحلى بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة"، وقال أيضًا في "المجموع" (ج ٦ ص ٤٠): (أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلى من الفضة والذهب جميعًا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه ولا خلاف في شئ من هذا). وقال في شرح صحيح مسلم في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام: (أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء). اهـ، وفيما ذكرنا كفاية ولولا ضيق المقام لذكرت كثيرًا من أقوال الأئمة في إباحة الذهب للنساء محلقًا كان أو غير محلق.
(٣٩٦) صحيح: أخرجه مالك (١/ ٣٥٢ حديث رقم ٨١) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>