للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البيهقي إن صح هذا فلأنه امتنع من التوبة من قذفه وأقام على ذلك قلت كأنه يقول لم أقذف المغيرة وإنما أنا شاهد فجنح إلى الفرق بين القاذف والشاهد إذ نصاب الشهادة لو تم بالرابع لتعين الرجم ولما سموا قاذفين.

قال أبو كعب صاحب الحرير: حدثنا عبد العزيز بن أبي بكرة أن أباه تزوج امرأة فماتت فحال إخوتها بينه وبين الصلاة عليها فقال أنا أحق بالصلاة عليها قالوا صدق صاحب رسول الله ثم إنه دخل القبر فدفعوه بعنف فغشي عليه فحمل إلى أهله فصرخ عليه عشرون من ابن وبنت وأنا أصغرهم فأفاق فقال: لا تصرخوا فوالله ما من نفس تخرج أحب إلي من نفسي ففزع القوم وقالوا لم يا أبانا؟ قال: إني أخشى أن أدرك زماناً لا أستطيع أن آمر بمعروف ولا أنهى عن منكر وما خير يومئذ.

هذا من معجم الطبراني.

ابن مهدي: حدثنا أبو خشينة عن عمه الحكم بن الأعرج قال جلب رجل خشباً فطلبه زياد فأبى أن يبيعه فغصبه إياه وبنى صفة مسجد البصرة قال فلم يصل أبو بكرة فيها حتى قلعت.

إبن إسحاق: عن الزهري عن سعيد أن عمر جلد أبا بكرة ونافع ابن الحارث وشبلاً فتابا فقبل عمر شهادتهما وأبى أبو بكرة فلم يقبل شهادته وكان أفضل القوم.

سفيان بن عيينة: عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: لما جلد أبو بكرة أمرت جدتي أم كلثوم بنت عقبة بشاة فسلخت ثم ألبس مسكها (٤٠٦) فهل ذا إلا من ضرب شديد؟ بقية: عن سليمان الأنصاري عن الحسن عن الأحنف قال بايعت علياً فرآني أبو بكرة وأنا متقلد السيف فقال ما هذا يا ابن أخي؟ قلت: بايعت علياً. قال لا تفعل إنهم يقتتلون على الدنيا وإنما أخذوها بغير مشورة (٤٠٧).


= وأسنده الشافعي في "الأم" (٦/ ١٥٧) ومن طريقه البيهقي (١٠/ ١٥٧) أنبأنا سفيان بن عيينة. قال سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لأخبرنى فلان أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة، تب وأقبل شهادتك. قال سفيان سمَّى الزهري الذي أخبره فحفظته، ثم نسيته، فقال لى عمرو بن قيس: هو ابن المسيب. وأخرجه أيضًا من طريق بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، به.
(٤٠٦) المَسْك، بسكون السين: الجِلْد.
(٤٠٧) إسناده ضعيف، فيه علتان: بقية بن الوليد، مدلس، يدلس تدليس التسوية وقد عنعنه. والعلة الثانية: الحسن، وهو ابن أبي الجسن البصري، مدلس، وقد عنعنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>