لكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار، وقيد بها مطلق النهي، وقالوا إن المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من صياح على أبواب البيت والأسواق فيجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به، ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك؛ فعن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم، وكبر أربعًا". أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أنس قال: قال النبي ﷺ: "أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله ﷺ لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له" أخرجه البخاري وترجم له البخاري وللحديث الذي قبله بقوله: "باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه" وقال الحافظ في "الفتح": وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعًا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق … ".