للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن الأحاديث التي جاء فيها عن جده عبد الله: حرملة: أنبأنا ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث، أن عمرو بن شعيب حدثه، عن أبيه، عن عبد الله ابن عمرو: أن مزنيا قال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: "هي ومثلها والنكال" قال: فإذا جمعها المراح? قال: "قطع اليد إذا بلغ ثمن المجن" (١).

ابن عجلان عن عمرو، عن أبيه، عن جده عبد الله بحديث في اللقطة (٢).

أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا محمد -هو ابن راشد- عن سليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: قال رسول الله : "في كل أصبع عشر من الإبل" (٣).

حسين المعلم عن عمرو، عن أبيه، عن جده عبد الله، مرفوعًا "في المواضح خمس" (٤).

أحمد: حدثنا يزيد أنبأنا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عبد


(١) حسن: أخرجه النسائي "٨/ ٨٥ - ٨٦" من طريق ابن وهب، به.
قلت: إسناده حسن، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، وكذا أبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق كما قال الحافظ في "التقريب".
وقوله: "حريسة الجبل": تقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها حريسة.
و "النكال": العقوبة. و "المراح" بضم الميم: الموضع الذي تورح إليه الماشية أو تأوى إليه ليلا.
(٢) حسن: أخرجه أبو داود "١٧١٠" حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به في حديث طويل وفي آخره: وسئل عن اللقطة فقال: "ما كان منها في طريق الميتاء -أي الطريق المسلوكة بكسر الميم- أو القرية الجامعة فعرفعها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس".
قلت: إسناده حسن، محمد بن عجلان، وعمرو بن شعيب، وأبوه شعيب بن محمد كل منهم صدوق كما قال الحافظ في "التقريب".
(٣) حسن لغيره: وهذا إسناد ضعيف، آفته سليمان بن داود وهو سليمان بن أرقم المتفق على ضعفه. وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" "١٧٧٠٢"، لكن له شاهد عن أبي موسى عند أبي داود "٤٥٥٧". والنسائي "٨/ ٥٦"، وابن ماجه "٢٦٥٤".
(٤) حسن: أخرجه أبو داود "٤٥٦٦" من طريق خالد بن الحارث أخبرنا حسين المعلم، به.
قلت: إسناده حسن، عمرو بن شعيب، وأبوه صدوقان كما قال الحافظ في "التقريب". وقوله "المواضح": جمع الموضحة: وهي التي تبدى وضح العظم أي بياضه. وقد فرض فيها خمس من الإبل وتكون في الرأس والوجه فأما الموضحة في غيرهما ففيها الحكومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>