قلت: إسناده ضعيف، آفته صدقة بن عبد الله، ضعيف كما قال الحافظ في "التقريب"، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إنَّ النبي ﷺ قال: -"لا طلاق إلَّا فيما تملك، ولا عتق إلَّا فيما تملك، ولا بيع إلَّا فيما تملك، ولا وفاء نذز إلَّا فيم تملك". أخرجه أبو داود (٢١٩٠) و (٢١٩١) و (٢١٩٢)، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٢٨٠ - ٢٨١)، وابن الجارود (٧٤٣)، والحاكم (٢/ ٣٠٥)، والبيهقي (٧/ ٣١٨) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ٢٩٥)، وأحمد (٢/ ١٨٩ - ١٩٠ و ٢٠٧) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به. قلت: إسناده حسن، عمرو بن شعيب، وأبوه كلاهما صدوق كما قال الحافظ في "التقريب". وللحديث شاهد من حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: -"لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك". أخرجه الطيالسي (١٦٨٢)، والبيهقي (٧/ ٣١٩) حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنى من سمع عطاء عن جابر، به. قلت: إسناده ضعيف، لإبهام شيخ ابن أبي ذئب، وأخرجه الحاكم (٢/ ٢٠٤) من طريق أبي بكر الحنفي، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، حدثنا جابر، به.