(٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق "٧٣٢٥"، وأحمد "٢/ ٤٤٢"، وابن أبي شيبة "٣/ ٢١" وأبو داود "٢٣٣٧"، والترمذي "٧٣٨"، والنسائي في "الكبرى" "٢٩١١"، وابن ماجه "٦١٥١"، والدارمي "١٧٤٠" و"١٧٤١"، و الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/ ٨٢" والبيهقي "٤/ ٢٠٩"، من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان النصف من شعبان، فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان". وقال البيهقي قال أبو داود عن أحمد بن حنبل أنه قال: هذا حديث منكر. قلت: إنما قال أحمد بن حنبل ذلك، لأنه كان عنده أن النبي ﷺ كان يصل شعبان برمضان. ولا تعارض بينهما فإن معنى حديث العلاء أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقى من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، لذا أمر رسول الله ﷺ بالإمساك عن الصوم إذا انتصف شعبان.