للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوليد بن مزيد: سئل الأوزاعي عن الخشوع في الصلاة؟ قال: غض البصر، وخفض الجناح، ولين القلب، وهو الحزن، الخوف.

قال: وسئل الأوزاعي عن إمام ترك سجدةً ساهيًا حتى قام، وتفرق الناس. قال: يسجد كل إنسان منهم سجدةً، وهم متفرقون.

وسمعت الأوزاعي يقول: وسألته: من الأبله? قال: العمي عن الشر البصير بالخير.

سليمان بن عبد الرحمن: حدثنا الوليد: سمعت الأوزاعي يقول: ما أخطأت يد الحاصد، أو جنت يد القاطف، فليس لصاحب الزرع عليه سبيل إنما هو للمارة، وابن السبيل.

روى أبو مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: ولي الأوزاعي القضاء ليزيد بن الوليد، فجلس مجلسًا، ثم استعفى، فأعفي، وولي يزيد بن أبي ليلى الغساني، فلم يزل حتى قتل بالغوطة.

قال إسحاق بن راهويه: إذا اجتمع الثوري، والأوزاعي، ومالك على أمر فهو سنة.

قلت: بل السنة ما سنه النبي -صلى الله عليه، وسلم-، والخلفاء الراشدون من بعده. والإجماع: هو ما أجمعت عليه علماء الأمة قديمًا، وحديثًا إجماعًا ظنيًا أو سكوتيًا، فمن شذ عن هذا الإجماع من التابعين، أو تابعيهم لقول باجتهاده، احتمل له، فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الأئمة فلا يسمى مخالفًا للإجماع، ولا للسنة، وإنما مراد إسحاق: أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبًا كما نقول اليوم: لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة، ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها.

ومن غرائب ما انفرد به الأوزاعي: أن الفخذ ليست في الحمام عورة، وأنها في المسجد عورة، وله مسائل كثيرة حسنة ينفرد بها، وهي موجودة في الكتب الكبار، وكان له مذهب مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام مدةً، وفقهاء الأندلس ثم فني.

سليمان بن عبد الرحمن قال: قال عقبة بن علقمة البيروتي: أرادوا الأوزاعي على القضاء فامتنع، وأبى فتركوه.

وقال الأوزاعي: من أكثر ذكر الموت، كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله، قل كلامه.

أبو صالح كاتب الليث: عن الهقل بن زياد، عن الأوزاعي: أنه وعظ، فقال في

<<  <  ج: ص:  >  >>