للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عاصم النبيل: قال زفر: من قعد قبل وقته، ذل.

قال أبو نعيم: كنت أعرض الأحاديث على زفر، فيقول: هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذا يؤخذ به، هذا يرفض.

قلت: كان هذا الإمام منصفًا في البحث متبعًا.

قال عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: لقيت زفر فقلت له: صرتم حديثًا في الناس وضحكة. قال: وما ذاك? قلت: تقولون: "ادرءوا الحدود بالشبهات" (١)، ثم جئتم إلى أعظم الحدود، فقلتم: تقام بالشبهات. قال: وما هو? قلت: قال رسول الله : "لا يقتل مسلم بكافر" (٢). فقلتم: يقتل به -يعني بالذمي. قال: فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه.

قلت: هكذا يكون العالم وقافًا مع النص.

قال ابن سعد: مات زُفَر سنة ثمان وخمسين ومائة، ولم يكن في الحديث بشيء.

قلت: قد حكم له إمام الصنعة بأنه ثقة، مأمون.


(١) ضعيف: أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" "١٩/ ١٧١/ ٢" من طريق محمد بن أحمد بن ثابت، نا مسلم، أبو مسلم إبراهيم بن عبد الصمد، نا محمد بن أبي بكر المقدمي، نا محمد بن علي الشامي، نا أبو عمران الجوني قال: قال عمر بن عبد العزيز: فذكره في قصة مرفوعا، وهو منقطع بين أبي عمران الجوني وعمر بن عبد العزيز، وهو مرسل، أو معضل، فقد أرسله عمر بن عبد العزيز. ففي الإسناد علتان. وروي بلفظ: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". أخرجه الترمذي "١٤٢٤"، والدارقطني "٣/ ٨٤"، والحاكم "٤/ ٣٨٤"، والبيهقي "٨/ ٢٣٨"، وابن أبي شيبة من طريق يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعا، به.
قلت: إسناده واه، آفته يزيد بن زياد الدمشقي، فهو متروك، كما قال النسائي، وكذا قال الحافظ في "التقريب"، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق مختار التمار، عن أبي مطر، عن علي مرفوعا بلفظ: "ادرءوا الحدود بالشبهات".
قلت: إسناده واه بمرة، آفته مختار التمار، قال البخاري: منكر الحديث.
(٢) صحيح: أخرجه أحمد "١/ ٧٩"، والبخاري "٦٩٠٣"، والدارمي "٢/ ١٩٠"، والترمذي "١٤١٣"، والنسائي "٨/ ٢٣"، من طريق الشعبي قال: سمعت أبا جحيفة قال سألت عليًّا : هل عندكم شيء ما ليس في القرآن. وقال مرة: ما ليس عند الناس. فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن -إلا فهما يُعطى رجلٌ في كتابه- وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقلُ وفكاكُ الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر". واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>