للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حاتم: أما كتبه فصحيحة.

وقال النسائي: مضطرب الحديث.

قلت: وله عن قيس بن طلق، عن أبيه، مرفوعًا: "لا تمنع المرأة نفسها، ولو على قتب" (١).

قيل: مات في سنة سبعين ومائة.


(١) صحيح لغيره: أخرجه ابن عدي في "الكامل" "١/ ٣٥٢" من طريق سعيد بن سليمان، عن أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه، به مرفوعا.
قلت: إسناده ضعيف، آفته أيوب بن عتبة، فإنه ضعيف كما ذكر المؤلف، وأخرجه البزار في "مسنده": حدثنا محمد بن ثعلبة بن محمد بن سواء، حدثنا محمد بن سواء، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دعا الرجل امرأته فلتجب، وإن كانت على هر قتب".
قلت: إسناده حسن، محمد بن ثعلبة، صدوق كما قال الحافظ في "التقريب"، وقد تابعه بشر بن عبد الملك، أخبرنا محمد بن سواء، به بلفظ: "لا تمنع المرأة زوجها نفسها، وإن كانت على قتب". أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن محمد بن يزيد الأسفاطي، حدثنا أبو يزيد الكوفي بشر بن عبد الملك، أخبرنا محمد بن سواء، به. فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>