للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد صحح الترمذي لإسماعيل بن عياش غير ما حديث من روايته عن أهل بلده، منها حديث: "لا وصية لوارث" (١)، وحديث: "بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه" (٢).

اختلفوا في مولد ابن عياش ووفاته: فقال محمد بن عوف: عن يزيد بن عبد ربه: مولده سنة اثنتين ومائة.

وروى سعيد بن عمرو السكوني، عن بقية: أن إسماعيل ولد سنة خمس ومائة، وولدت سنة عشر.

وروى أبو زرعة الدمشقي عن يزيد بن عبد ربه: ولد سنة ست ومائة. قلت: هذا أصح كان كذلك.

قال أحمد بن حنبل: وروى عمرو بن عثمان الحمصي، عن أبيه، قال: قال لي ابن عيينة: مولد إسماعيل بن عياش قبلي، سنة ست، ومولدي سنة ثمان ومائة. قلت: يا أبا محمد! أنت بكرت -يعني: بالطلب.


(١) صحيح: ورد عن جمع من الصحابة، منهم أبو أمامة الباهلي، وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم .
فأما حديث أبي أمامة : فأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" "٤٢٧"، وأبو داود "٣٥٦٥"، والترمذي "٢١٢٠"، وابن ماجه "٢٧١٣"، والبيهقي "٦/ ٢٦٤"، وأحمد "٥/ ٢٦٧"، والطيالسي "١١٢٧" من طريق إسماعيل بن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". وإسناده حسن، وأما حديث عمرو بن خارجة : فأخرجه سعيد بن منصور "٤٢٨"، والترمذي "٢١٢١"، والنسائي "٦/ ٢٤٧"، وابن ماجه "٢٧١٢"، والدارمي "٢/ ٤١٩"، وأحمد "٤/ ١٨٦ و ١٨٧ و ٢٣٨ و ٢٣٨ - ٢٣٩"، والطيالسي "١٢١٧" من طريق قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة، به.
وأما حديث أنس بن مالك : فهو عند ابن ماجه "٢٧١٤"، والدارقطني "٤/ ٧٠" وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : فهو عند الدارقطني، وابن عدي في الكامل أجتزئ بما ذكرت خشية الإطالة، ولولا ضيق المقام لأوعبنا عليه الكلام.
(٢) صحيح: أخرجه ابن المبارك في "الزهد" "٦٠٣"، وأحمد "٤/ ١٣٢"، والترمذي "٢٣٨٠"، والطبراني في "الكبير" "٢٠/ ٦٤٤"، والبغوي في "شرح السنة" "٤٠٤٨"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "١٣٤٠" و"١٣٤١" من طريق أبي سلمة الحمصي سليمان بن سليم وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر، عن المقدام بن معدى كرى أن رسول الله قال: "ما ملأ آدمي وعاء شراء من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>