قلت: إسناده ضعيف، آفته زياد بن عبد الله بن الطفيل، قال أبو حاتم: لا يُحتج به. وقال ابن المديني والنسائي، وابن سعد، ضعيف. والحديث ذكره الذهبي في ترجمته في "الميزان" وعده من مناكيره. وقال ابن حبان في إثر هذا الحديث: "هذا خبر باطل ما أذن بلال لرسول الله ﷺ مثنى "مثنى" و"ما" أقام مثل ذلك إنما كان أذانه مثنى "مثنى" وإقامته فرادى وهذا الخبر رواه الثوري والناس عن عون بن أبي جحيفة بطوله ولم يذكروا فيه تثنية الأذان و"لا" الإقامة وإنما قالوا: خرج بلال فأذن فقط". ثم قال: "قال ابن عدي: زياد بن عبد الله قد روى عنه الثقات من الناس وما أرى في روايته بأسا". يقول محمد أيمن الشبراوي: لكن الحديث قد رواه عبد الله بن زيد: عند ابن أبي شيبة في "مسنده" "١٣٦"، والطحاوي "٧٩ - ٨٠"، وابن خزيمة "٣٨٠"، والبيهقي "١/ ٢٤٠" من طريق وكيع، عن الأعمش عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثنا أصحاب محمد ﷺ أن عبد الله بن زيد الأنصاري … قلت: وإسناده صحيح. وصححه ابن خزيمة فقال: "أما ما رواهُ العراقيون عن عبد الله بن زيد فقد ثبت من جهة النقل"، ورواه أبو محذورة: عند أبي داود "٥٠٢"، والترمذي "١٩٢"، والنسائي "١/ ١٠٣"، وابن ماجه "٧٠٩"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/ ١٣٠ و ١٣٥"، وابن أبي شيبة "١/ ٢٠٣"، وأحمد "٣/ ٤٠٩". فإفراد الإقامة وتثنيتها صحيح، وكلاهما وارد صحيح، والعمل بأيهما جائز.