قلت: إسناده ضعيف، آفته أبو الرصافة الباهلي، فإنه مجهول، لكن للحديث شاهد عن عثمان قال: والله لأحدثكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها". أخرجه البخاري "١٦٠"، ومسلم "٢٢٧" "٦" من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان قال: فذكره. وقال عروة: الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ﴾ [البقرة: ١٥٩]، واللفظ لمسلم. (٢) صحيح على شرط الشيخين: أخرجه مالك "٢/ ٧٥٧"، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي "٢/ ١٣٧"، والبخاري "٢٣٧٢" و"٢٤٢٩"، ومسلم "١٧٢٢"، وأبو داود "١٧٠٥"، والطحاوي "٤/ ١٣٤" وابن الجارود "٦٦٦"، والطبراني في "الكبير" "٥٢٥٠"، والبيهقي "٦/ ١٨٥ و ١٨٦ و ١٩٢"، والبغوي "٢٢٠٧" عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن اللقطة؟ فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها" قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها" واللفظ لمسلم. وأخرجه عبد الرزاق "١٨٦٠٢"، والحميدي "٨١٦"، وابن أبي شيبة "٦/ ٤٥٦"، وأحمد "٤/ ١١٧"، والبخاري "٩١" و"٢٤٢٧"، "٢٤٢٨"، و"٢٤٣٦" و"٢٤٣٨" و"٦١١٢"، ومسلم "١٧٢٢"، وأبو داود "١٧٠٤"، والترمذي "١٣٧٢"، والطحاوي "٤/ ١٣٤"، وابن الجارود "٦٦٧"، والطبراني "٥٢٤٩" و"٥٢٥٢" و"٥٢٥٣" و"٥٢٥٧"، والدارقطني "٤/ ٢٣٥ و ٢٣٦"، والبيهقي "٦/ ١٨٥ و ١٨٩ و ١٩٢ و ١٩٧"، والبغوي "٢٢٠٨" من طرق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، به. وقوله: اعرف عفاصها: العفاص: هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، إن كان من جلد أو من خرقة أو غير ذلك. والوكاء: يعني الخيط الذي تشد به.