للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العيار، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد، أخبرنا أبو العباس السراج، أخبرنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: "قضى رسول الله Object في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله Object بأن ميراثها لبينها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" (١). أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، عن قتيبة.

وقال أبو يعلى الخليلي في "إرشاده": محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبد الله بن العباس الثقفي: ثقة، متفق عليه من شرط "الصحيح"، سمع حتى كتب عن الأقران ومن هو أصغر منه سنًا، لعلمه وتبحره، سمعت أنه كتب عن ألف وخمس مائة، وزيادة.

سمع منه: البخاري، وأبو حاتم، والحسن بن سفيان، وابن خزيمة.

ومات مع السراج: الثقة أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق، ومسند نيسابور أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي، والعلامة أبو القاسم ثابت بن حزم بن مطرف السرقسطي اللغوي، ومحدث الكوفة أبو محمد عبد الله بن زيدان بن بريد البجلي العابد، وأبو عمر عبد الله بن عثمان العثماني -صاحب ابن المديني- والفقيه أبو الحسن علي ابن محمد بن بشار البغدادي الزاهد، والمحدث أبو جعفر محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي، وأبو عبد الله محمد ابن إبراهيم بن زياد الطيالسي، وأبو لبيد محمد بن إدريس بن إياس السامي السرخسي، والحافظ أبو قريش محمد بن جمعة القهستاني، والقاضي أبو عبيد الله محمد بن عبدة بن حرب -وليس بثقة- وإمام جامع واسط يوسف بن يعقوب الواسطي.


(١) صحيح: أخرجه البخاري "٦٩٠٤"، ومسلم "١٦٨١".

<<  <  ج: ص:  >  >>