قال أبو عبد الرحمن السلمي: سألت الدارقطني عن يحيى بن محمد بن صاعد، فقال: ثقة، ثبت، حافظ، وعمهم يحدث عن: سفيان بن عيينة في التصوف والزهد.
وقال حمزة بن يوسف السهمي: سألت أبا بكر أحمد بن عبدان، فقلت: ابن صاعد أكثر حديثًا أو الباغندي؟ فقال: ابن صاعد أكثر حديثًا، ولا يتقدمه أحد في الدراية، والباغندي أعلى إسنادًا منه.
قال الحاكم: سمعت أبا علي الحافظ يقول: لم يكن بالعراق في أقران أبي محمد بن صاعد أحد في فهمه، والفهم عندنا أجل من الحفظ.
قال الحاكم: وسمعت أبا أحمد الحافظ يقول: كان أبو عروبة لحقه وصدقه، فقال لي: بلغني أن أبا محمد بن صاعد حدث عن محمد بن يحيى القطعي، عن عاصم بن هلال، عن أيوب، عن نافع: عن ابن عمر، مرفوعًا:"لا طلاق قبل نكاح". فقلت: حدثنا به من أصله، فقال: هذه مسألة مختلف فيها من لدن التابعين، لو كان ثم أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، لكان علم النظار في الشهرة، ولما كانوا يحتجون ضرورة لحسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقال محمد بن المظفر الحافظ: حدثنا ابن صاعد من أصله بحديث محمد بن يحيى القطعي في: "لا طلاق قبل نكاح". قال: فارتجت بغداد، وتكلم الناس بما تكلموا به، فبينما نحن ذات يوم عند علي بن الحسين الصفار نكتب من أصوله، إذ وقع بيدي جزء من حديث محمد بن يحيى القطعي، فنظرت، فوجدت الحديث في الجزء، فلم أخبر أصحابي، وعدوت إلى باب ابن صاعد، فسلمت عليه، وقلت: البشارة. فأخذ الجزء، ورمى به، ثم أسمعني، فقال: يا فاعل! حديث أحدث به أنا، أحتاج أن يتابعني عليه علي بن الحسين الصفار.
قال البرقاني: قال لي الفقيه أبو بكر الأبهري: كنت عند ابن صاعد، فجاءته امرأة، فقالت له: أيها الشيخ! ما تقول في بئر سقطت فيه دجاجة فماتت، هذا الماء طاهر أو نجس؟ فقال يحيى: ويحك! كيف سقطت الدجاجة، ألا غطيتيه؟ قال: الأبهري: فقلت لها: إن لم يكن الماء تغير، فهو طاهر، ولم يكن عند يحيى من الفقه ما يجيب المرأة.
قال الخطيب: قد كان ابن صاعد ذا محل من العلم عظيم، وله تصانيف في السنن وترتيبها على الأحكام، ولعله لم يجب المرأة ورعا، فإن المسألة فيها خلاف.
قال ابن شاهين وغيره: توفي ابن صاعد بالكوفة، في ذي القعدة، سنة ثمان عشرة وثلاث مائة، عن تسعين سنة وأشهر.