للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخبرنا أحمد بن سلامة كتابةً، عن عبد الغني بن سرور الحافظ، أخبرنا إسماعيل بن غانم، أخبرنا عبد الواحد بن إسماعيل، أخبرنا محمد بن أحمد البلخي، حدَّثنا حمد بن محمد، حدثنا محمد بن زكريا، حدثنا أبو داود، حدثنا بن حُزابة، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أسباط، عن السدي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي : "الإيمان قَيَّدَ الفَتْكَ، لا يفتك مؤمن" (١).

وهو القائل:

وما غربة الإنسان في شُقَّة النّوى … ولكنَّها والله في عدم الشّكل

وإنّي غريبٌ بين بستٍ وأهلها … وإن كان فيها أُسرتي وبها أهلي


(١) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود "٢٧٦٩"، والبخاري في "التاريخ الكبير" "١/ ١/ ٤٠٣" من طريق إسحاق بن منصور السلولي، به.
قلت: إسناده ضعيف، آفته عبد الرحمن بن أبي كريمة، والد السدى، فإنه مجهول.
وله شاهد من حديث الزبير بن العوام: عند عبد الرزاق "٩٦٧٦"، "٩٦٧٧"، وابن أبي شيبة "١٥/ ١٢٣، ٢٧٩"، وأحمد "١/ ١٦٦" من طريق الحسن -وهو البصري- قال: جاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال: ألا أقتل لك عليًّا؟ قال: لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأفتك به. قال: لا. إن رسول الله قال: "إن الإيمان قَيَّدَ الفتك، لا يفتك مؤمن".
قلت: إسناده ضعيف، الحسن البصري رأى الزبير يبايع عليًّا، وهو ابن أربع عشرة سنة، لكنه لم يسمع منه كما قال أحمد بن حنبل، وله شاهد من حديث معاوية: عند أحمد "٤/ ٩٢". وإسناده ضعيف، آفته علي بن زيد بن جدعان، فإنه ضعيف، لكنَّه حسن في الشواهد، وجملة القول فالحديث صحيح بشواهده، والله تعالى أعلم. قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" "٤/ ٨٣": والفتك: أن يأتي الرجل الرجل وهو غار غافل، فيشد عليه فيقتله، والغيلة: أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي.
و"الإيمان قيد الفتك"، أي: إن الإيمان يمنع من القتل، كما يمنع القيد عن التصرف، فكأنه جعل الفتك مقيدًا، ومنه في صفة الفرس: قيد الأوابد، يريد أن يلحقها بسرعة، فكأنها مقيدة به لا تعدوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>