للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمنصوب واضحة، وأما خيانة الموقوف عليه فإنما تكون بأن يحاول بيع الوقف أو نحو ذلك؛ كأن يطأ الأمة الموقوفة عليه، أو يكون المتولي غير خائن إلا أنه ربما عجز عن القيام بما يتوجه، فإن الإمام والحاكم يعترضان له بإعاناته؛ أي بإقامة من يعينه، ولا يعزلانه، وتعتبر العدالة في متولي الوقف، فلو كان فاسقًا أو غير عادل لم تصح ولايته على الأصح من القولين، وهذا إذا كان متوليًا من غيره؛ نحو أن يوليه الإمام أو الحاكم أو الواقف، فإنه لا يصح إذا كان فاسقًا" (١).

كما يذكر فقهاء الزيدية أيضًا أنه لمتولي الوقف تأجيره مدة معلومة، لكن لا يكون إلا دون ثلاث سنين؛ لأن خلاف ذلك يؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك، قال الإمام الهادي: تجوز إجارة الوقف مدة قريبة نحو سنة أو سنتين، دون المدة الطويلة، فإن ذلك مكروه، قيل: وتزول الكراهة بأن يكون وقفه مستفيضًا؛ أي مشهورًا، وقال بعضهم وإن كان رأيهم مرجوجًا في المذهب: إنه يجدد الإشهاد على الإجارة في كل ثلاث سنين، وقالوا: أن أجر مدةً طويلة صحَّ مع الكراهة (٢).

القول الرابع: أن التولية على الأوقاف العامة والخاصة مطلقًا للحاكم، إلا أن يعين الواقف متوليًا خاصًّا، وهو رأي فقهاء الإمامية (٣)، وإذا عيَّن الواقف وظيفة المتولي فهو المتعين، وإلا انصرف إطلاقه إلى ما هو المتعارف من التعمير والإجارة، واستيفاء العوض وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم .. ونحو تلكم، ولا يجوز لغيره التصدي لذلك (٤)، أما فقهاء الأباضية فيرون أن القائم بشأن الأوقاف لا يملكها، بل هو أمين فيها، وأن الأوقاف ملكها خاص بما وقفت له (٥)، وأنه يجوز للواقف أن يشترط لنفسه بأن يشرف


(١) شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)، أبو الحسن عبد الله بن أبي القاسم المعروف بـ "ابن مفتاح"، مكتبة غمضان، صنعاء، ط ١، ١٩٨٠ م، ٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨.
(٢) انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)، ابن مفتاح، ٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨.
(٣) انظر: فقه الصادق، سيد محمد صادق روحاني، منشورات الاجتهاد، قم - إيران، د. ط، د. ت، ٢٠/ ٣٤١.
(٤) انظر: فقه الصادق، سيد محمد صادق روحاني، ٢٠/ ٣٤٤.
(٥) انظر: الفتاوى الشيخ الخليلي، ٤/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>