للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنشأ الخلاف بين الرأيين أنه إذا أجره مدة يعيش فيها غالبًا، وإلا فإن الإجارة تنفسخ قولًا واحدًا (١).

فبناء على الرأي الأول فإن البطن الثاني يستحق حصته من الأجرة من تركة المؤجر إن كان قد قبضها، وإن لم يكن قبضها فعلى المستأجر، وبناء على الرأي الثاني فإن المستأجر يرجع على ورثة المؤجر القابض إن لم يكن له تركة، فإن كانت له فالرجوع يكون فيها (٢).

وإذا كان المؤجر هو الموقوف عليه وكان مشروطًا له النظر، أو كان الواقف قد تكلم بكلام يدل على أنه جعل النظر للموقوف عليه؛ فالمسألة لا تخلو من الآتي (٣):

١. طريقة تفيد بعدم بطلان الإجارة بموته في المدة، وتلحق هذه الحالة بحالة الناظر العام ونحوه، وهو ما أفتى به المتأخرون؛ لأن الإيجار من الناظر هنا بولاية، ومن يلي بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول.

٢. إذا كان الموقوف عليه مؤجرًا بأصل الاستحقاق فإنه إذا مات قبل تمام المدة فإن الإجارة تنفسخ عند قوم، وعند آخرين لا تنفسخ.

٣. إذا مات المستأجر فإن الإجارة لا تنفسخ.

وعند فقهاء الإمامية فإن الإجارة لا تُبطل بموت المؤجر أو المستأجر إلا إذا أخذت خصوصية أحدهما في المنفعة؛ التي هي موضوع الإجارة، كما إذا آجر نفسه للعمل بنفسه أو استأجر الدار ليسكنها بنفسه؛ حيث يتعذر استيفاء المنفعة حينئذ، وذلك مبطل للإجارة، كما أنه لا أثر لموت الولي والوكيل الذي يتولى الإجارة (٤)، فلو وقعت الإجارة صحيحة، ثمّ عرض لأحدهما الجنون أو فقد التمييز أو مات لم تبطل؛ لأن الأهلية شرط؛ حدوثًا لا استدامةً (٥).


(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٦/ ٣٧ - ٣٨.
(٢) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٦/ ٣٧ - ٣٨.
(٣) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، السيوطي، ٣/ ٦١٩.
(٤) انظر: منهاج الصالحين، السيد مُحَمَّد سعيد الحكيم، دار الصفوة، بيروت، ط ١، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م، ٢/ ١٤٣.
(٥) انظر: تحرير المجلة، مُحَمَّد حسين كاشف الغطاء، ٢/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>