للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتناول فقهاء المذهب الإمامي فروعًا كثيرة منها: ما إذا كان المؤجر من البطن الأول من المستحقين، ثمّ مات في أثناء مدة الإجارة؛ فإنه على القول بعدم بطلان الإجارة بالموت؛ فإن في المسألة تردد أظهره البطلان، ويكون الخيار للبطن الثاني؛ بين الإجازة في الباقي من المدة وبين الفسخ فيه (١).

أما لو كان المؤجر هو الناظر الذي هو من غير الموقوف عليهم؛ فإن كانت الإجارة قد راعت مصلحة الوقف فقط؛ فإنها تصح وتنفذ بالنسبة إلى سائر البطون، دون الحاجة إلى إجازتهم، أما لو وقعت مراعاة للبطن اللاحق دون أصل الوقف؛ فنفوذها بالنسبة إليهم دون إجازتهم محل إشكال (٢).

ويرون أن عقد الإجارة عقد لازم بلا خلاف ولا إشكال، فلا يبطل إلا بالتقابل أو بأخذ الأسباب المقتضية للفسخ، إلا أن هناك قولًا بأن الإجارة تبطل بالموت، كما أن هناك من يرى أنها تبطل بموت المستأجر، ولا تبطل بموت المؤجر، إلا أن الرأي الذي كان في صدر المسألة نسبته إليهم أجمع هو الأشهر بين متأخريهم (٣).

ويرى الإباضية أن عقد الإيجار واقع على منفعة العين المؤجرة والثمن عوض عن تلك المنفعة؛ لأن المستأجر لا يملك العين وإنما يملك المنفعة، فلو حيل بينه وبين استيفاء تامٍ لها لم يكن عليه من الثمن إلا بقدر ما استوفاه، فإذا أمكنه الانتفاع بالعين فيما اكتراها له لم تنفسخ الإجارة؛ لأن المنفعة المعقود عليها لم تزل بالكلية (٤).


(١) انظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلي أَبُو القاسم نَجْم الدِّين جعفر بن الحسن، مع تعليقات سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي، دار القارئ، بيروت - لبنان، ط ١١، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م، ٢/ ٤٦٦.
(٢) انظر: هداية الأنام، مُحَمَّد حسين بن هاشم الكاظمي، مطبوع في النجف ١٣٣١ هـ، ٢/ ٢٤٨.
(٣) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، مُحَمَّد حسن باقر النجفي، حققه وعلق عليه: عباس القوجاني، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٧، ١٩٨١ م، ٢٧/ ٢٠٥ و ٢١٣.
(٤) انظر: الفتاوي، الخليلي، ٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>