للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على صحة أصل الْوَقْف، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية" (١)، وقال ابن حجر: "حديث عمر هذا أصل في مشروعية الْوَقْف" (٢).

ج) حديث عثمان - رضي الله عنه - وفيه: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؛ فقال: "من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي" (٣)، قال علي القاري: "فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ وَقْفِ السِّقَايَاتِ ... " (٤).

د) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رسالة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا؛ فإنَّ شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات" (٥).

وذكر المُهَلب وغيره أن هذا الحديث دليل على جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين؛ ويستنبط منه وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب أولى (٦).


(١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ١١/ ٨٦.
(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩ هـ، ٥/ ٤٠٢.
(٣) رواه الإمام أحمد في مسنده، ١/ ٧٤، والترمذي في سننه، كتاب المناقب باب في مناقب عثمان - رضي الله عنه -، حديث رقم ٣٧٠٣، وقال الترمذي: حديث حسن، ورواه النسائي في سننه، كتاب الأحباس، باب وقف المساجد، حديث رقم ٣٦٠٨، وأخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوصايا، باب إذا وقف بئرًا أو أرضًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين.
(٤) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، أبو الحسن علي بن سلطان محمد نور الدين الملا الهروي القاري، ١١/ ٢٢٤، وانظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، ٣/ ٣٣١، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، ١٠/ ١٣٥.
(٥) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}، حديث رقم ٢٦٩٨.
(٦) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، ٥/ ٥٨ - ٥٩، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ٦/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>