للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيهما (١)؛ فالمدعي لكي يكون له حق المخاصمة يجب أن يكون له حق الادعاء الذي يترتب عليه تكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة.

والمدعى عليه ليكون خصمًا في الدعوى يجب أن يكون ممن يترتب على إقراره حكم، فإذا ترتب ذلك كان خصمًا في الدعوى عند إنكاره، ويصح توجيهها إليه، وبعبارة أخرى يقال: إن الأصول المقررة التي تنتظم تحتها الخصومة هي أن من ادعي على إنسان شيئًا، فإن كان المدعى عليه لو أقر بالدعوى يصح إقراره ينتصب خصمًا عند إنكاره، وإن كان لو أقر لا يصح إقراره لا ينتصب خصمًا في إقامة النية عند إنكاره (٢).

واتفق الفقهاء على أن الخصم في دعوى الوقف هو المتولي؛ سواء صدرت الدعوى عن الوقف أم كانت عليه، وسواء كانت الدعوى متعلقة برقبة الوقف أو بغلته، وأن المستحق في الغلة لا يكون خصمًا، سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه، ولو انحصر فيه الاستحقاق (٣)، والأساس في ذلك هو أن ناظر الوقف أو متوليه وكيل عن غيره سواء كان الغير هذا هو المستحق في الوقف أم كان هو من أقامه ناظرًا كالقاضي أو الواقف، فهو يقوم خصمًا في دعوى الوقف بناء على صحة الوكالة (٤).

واستثنى الفقهاء من مسألة أن المستحق في الوقف لا يملك حق المخاصمة في الدعوى صورًا:


(١) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد الحطاب، ٦/ ١٢٦.
(٢) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، بهامش: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (فتاوى الشيخ عليش)، محمد أحمد عليش، المطبعة الكبرى الأميرية، ١٣٠٦ هـ، ١/ ٢٣٧.
(٣) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٧/ ٦٧، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، ١/ ٢٣٩، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٨/ ١٢٦، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج، أحمد بن حجر الهيتمي، مطبوع على هامش حاشيتي الشرواني والعبادي، مطبعة مصطفى محمد، ٦/ ٢٩٩، وشرح منتهى الإرادات، البهوتي، المطبعة العامرية الشرفية، ط ١، ١٣١٩ هـ، مطبوع على هامش كشاف القناع، ٢/ ١٢٩.
(٤) لا إشكال في جواز النيابة في الخصومة، وإن كان الأصل هو أن صاحب الحق يطالب بحقه في قبال من عليه الحق، والنائب هو الوصي أو الولي أو الوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>