للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يملك المتولي في كل حالات الادعاء حق الإقرار أو تصديق المدعي؛ سواء كان الإقرار متصلًا بأصل الوقف أو بغلته ومنافعه؛ لأنه ليس خصمًا أصيلًا في الدعوى بل وكيل عن غيره (١).

فلو ادعى شخص الاستحقاق في الوقف أو أن له زيادة في الغلة هي من حقه فليس له أن يقر له، ولا يعتد بإقراره.

ولقد استثنى فقهاء الحنفية من ذلك حالتين: الحالة الأولى: إذا ادعى عليه بفعل فعله بنفسه، كما لو أجر دارًا للوقف ثم حدث نزاع بينه وبين المستأجرين فإنه يملك الإقرار بالعقد، والحالة الثانية: أن يكون إقراره موافقًا لشرط الواقف، فإن إقراره صحيح، كما لو أقر متولي الوقف في دعوى مقامة ضده من قبل شخص يدعي استحقاقًا له في الغلة باعتباره من ذرية الواقف الموقوف عليهم، وأن شرط الواقف يقتضي إعطاءه حصة المتوفي إلى ذريته واعتراف المتولي بالدعوى، وكانت الوقفية تحتوي على هذا الشرط فإقراره معتبر ولا يلتفت إلى إنكاره بعد ذلك (٢).

ومن أمثلة التنازع عند الزيدية ما إذا تنازع ذو الولاية للوقف والمتولي للمسجد أيهما يحرث الوقف ويبقى تحت يده، فمن طلب ذلك بغير أجرة أو بأقل فهو أولى، وإن طلبا معًا بغير أجرة أو بأجرة متساوية فمتولي الوقف أقدم بذلك كالحضانة (٣).


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٣/ ٥٨٩، والفتاوى المهدية في الوقائع المصرية، الشيخ محمد العباسي المهدي، المطبعة الزهرية، ط ١، ١٣٠١ هـ، ٢/ ٤٥١، والفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية، محمود الطرابلسي، ١٥١.
(٢) انظر: أحكام الأوقاف، حسن رضا، ١٣٦، شرح مجلة الأحكام العدلية، سليم رستم باز، المادة (١٦٣٤).
(٣) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر، صنعاء، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م، ٣/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>