للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رد اليمين، ويقضى عليه بنكوله (١)، ولو ادعى الناظر الأمين الصرف على المستحقين، وأنكروا فإنه يقبل قوله فيما يدعيه بلا بينة، لأنه من جملة عمله في الوقف (٢)؛ ولأنه أمين، والأمين يُقبل قوله إذا ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقيها وهل يحلف، اختلف الحنفية والأغلب عندهم إنه يحلف (٣)، وذهب آخرون إلى أن لا يحلف.

فإن كان مدعى عليه، فعلى المدعي إثبات دعواه على المتولي بالبينة، فإن عجز فهنا حالتان:

الحالة الأولى: إذا كانت الدعوى متعلقة بأجر ولم يدع بوقوعه من قبل المتولي نفسه، فلا توجه اليمين إلى المتولي، كما أن نكوله لا يعتبر سببًا للحكم؛ وذلك لأن النكول عن اليمين إما أن يكون بذلًا أو إقرارًا، وكلا الأمرين لا يملكهما المتولي في حق ما سلط عليه شرعًا (٤).

الحالة الثانية: إذا كانت الدعوى ناشئة عن تصرف واقع من قبل المتولي نفسه، فإن الفقهاء يرون توجيه اليمين إليه، وإذا نكل حكم عليه بنكوله؛ لأن اليمين متعلقة بفعل نفسه سواء كان الحق المدعي إنما هو من قبل المستحقين كما هو موردنا، أو كان من قبل أجنبي، كما لو ادعى شخص على المتولي طالبًا تسليمه دار الوقف التي استأجرها منه، وأنكر المتولي ذلك (٥).


(١) الأشباه والنظائر، جلال الدين السيوطي، ١/ ٥٠٥.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٣/ ٤٢٥، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ١/ ٢٠١، والأشباه والنظائر، زين الدين بن نجيم، ٢٧٥.
(٣) انظر: ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٣/ ٤٢٣، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ١/ ٢٠١.
(٤) انظر: أحكام الأوقاف، حسن رضا، ١٤٢، وأحكام الأوقاف، محمد شفيق العاني، ١٢٠.
(٥) انظر: أحكام الأوقاف، حسن رضا، ١٤٢، وأحكام الأوقاف، محمد شفيق العاني، ١٢٠، وأصول المرافعات في القضاء الشرعي، محمد شفيق العاني، ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>