للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصّلوا في قبول قول الناظر في حالة الإنكار بين إنكار المستحقين الصرف لهم وبين إنكار أرباب الوظائف الصرف لهم. فلو ادعى الصرف على المستحقين قبل قوله بلا بينة، وهل يحتاج إلى يمين، ذهب بعض الحنفية إلى ذلك، والأكثر على عدم تحليفه (١).

ولو ادعى الصرف على أرباب الوظائف، فلقد اختلف في قبول دعواه على قولين؛ القول الأول: قبول دعواه لأنه أمين (٢)، وهو قول أغلب الحنفية. القول الثاني: وهو أنه لا يقبل قوله لأن ما يأخذه أرباب الوظائف من قبيل الأجرة. وهو قول أبو السعود (٣).

ولقد ذكر الحنفية حالة يحلف فيها الناظر الأمين، وهي ما فيما لو اتهمة القاضي، وهو يحلفه على كل حال سواء ادعى عليه شيئا معلومًا أو غير معلوم (٤).

وإذا كان الناظر غير أمين فإن القاضي لا يكتفي منه بالإجمال ويجبره على تقديم حساب بالتفاصيل، فإن امتنع أو ماطل هدده وخوفه، فإن قدم الحساب وإلا اكتفى القاضي منه باليمين (٥)، ولقد ذكر الحنفية حالات يطالب فيها الناظر بالبنية ولا يكتفي فيها بمجرد قوله أو يمينه؛ وهي:


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٣/ ٦٢٥، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ١/ ٢٠١.
(٢) انظر: الأشباه والنظائر، زين الدين بن نجيم، ٢٧٥، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٣/ ٤٢٥.
(٣) انظر: الأشباه والنظائر، زين الدين بن نجيم، ٢٧٥، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٣/ ٤٢٥، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد آمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣.
(٤) قال البعض: إنه يحلفه إذا ادعى عليه ما هو معلوم فقط. انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٣/ ٤٢٥، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٩٢، ويلاحظ الحالات التي يحلفه فيها القاضي على مجهول في: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٣/ ٢٥ و ٤/ ٤٤٨.
(٥) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٣/ ٤٢٥ و ٤/ ٤٤٨، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٩٢، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ١/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>