للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا ظهرت خيانته فإنه لا يصدق قوله ولو بيمينه (١).

٢ - إذا ادعى الناظر أمرًا يكذبه الظاهر، فلا يصدق قوله ولو بيمينه (٢).

٣ - إذا اتصف بما يخالف الشرع من الصفات كما لو ظهر فسقه فلا يقبل قوله إلا ببينة (٣).

٤ - إذا كان الناظر مفسدًا مبذرًا، وبه أفتى أبو السعود (٤).

وذهب المالكية إلى أن اشتراط الواقف في أصل الوقف أن لا يصرف الناظر شيئًا إلا بمعرفته، فإن الناظر لا يصدق فيما ادعاه من صرف الغلة وإن كان أمينًا إلا ببينة عملًا بشرط الواقف، فإن لم يشترط الواقف ذلك، فإن الناظر يصدق بلا يمين فيما ادعاه من صرف الغلة إن كان أمينًا، فإن لم يكن أمينًا أو اتهمه القاضي فإنه لا يصدق إلا بيمين (٥).

القول الثاني: للشافعية الذين فرقوا بين كون الموقوف عليهم معينين، وبين كونهم غير معينين فلو ادعى الناظر صرف الغلة لهم وكانوا معينين فلا يصدق، والقول قولهم في عدم الصرف، ولهم مطالبته بالحساب قولًا واحدًا.

وإن كانوا غير معينين، فإنه يصدق في دعوى الصرف، وللقاضي مطالبته في أوجه الوجهين وإن اتهمه حلفه (٦).


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٣/ ٤٢٥.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٤٢٥.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٥٢٦، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ١/ ٢٠١.
(٤) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٣/ ٤٢٥.
(٥) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، ٤/ ٨٩، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد الحطاب،٦/ ٤٠.
(٦) انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج، محمد الشربيني، ٢/ ٣٩٦، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج، أحمد بن حجر الهيتمي، ٦/ ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>