للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالوقف الواجب هو الوقف المنذور؛ كما لو قال الناذر: إن قدم ولدي؛ فعلي أن أقف هذه الدار على ابن السبيل .. فقدم؛ فهذا نذر يجب الوفاء به (١).

والوقف الحرام مثَّل له المالكية بالوقف الذي آل للكراء المجهول، وهو أن يحبس دارًا على رجل على أنّ عملية بناء ما رثَّ من ماله؛ فإن وقع مضى وسقط الشرط، وبُنيت من غلتها (٢).

ومن أمثلة الوقف المكروه كما ذكر المالكية إخراج البنات من الحبس، قال مالك: ذلك من فعل الجاهلية (٣).

وقد يكون مباحًا (٤)، قال البهوتي: "فإن الإنسان قد يقف على غيره تَودُّدًا، أو على أولاده خشيةَ بيعهِ بعد موته وإتلافِ ثمنه، أو خشيةَ أن يُحْجَرَ عليه فَيُبَاعُ في دينه، أو رياءٍ ونحوه، وهو وقفٌ لازمٌ لا ثوابَ فيه؛ لأنه لم يبتغِ به وجه الله تعالى" (٥).

وأما تفصيل الحكم التكليفي للوقف عند الإمامية: فإن الحكم التكليفي الأوّلي للوقف عند الإمامية هو الاستحباب؛ وذلك لأمور عديدة:


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٣٩.
(٢) انظر: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي، ٢٩١.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٢٩٢، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي، ٣/ ٣٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٧٩.
(٤) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت، ١٩٩٤ م، ٦/ ٣١٢، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، ٢/ ٣٩٧، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٤٠.
(٥) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، ٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>