للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اقتصر في الاستحقاق على طبقة واحدة؛ لأن الولد المضاف إلى الشخص حقيقة في ولده المباشر، وولد الولد ولد على المجاز، ولا يجمع بين الحقيقة والمجاز أو أنه يشملهم لأنه ولد عرفًا؟

وكذا ينشأ النزاع فيما لو قال الواقف: وقفت داري هذه على أولادي لصلبي بالسوية بينهم، ثم على أولاد أولاده، ثم على أولاد أولاد أولادهم بطنًا بعد بطن ونسلًا بعد نسل، فلو مات عن ثلاثة ذكور وبنتين، ثم توفي أحد الذكور عن ثلاثة أولاد وثلاث بنات، وإحدى البنتين عن ولد .. فكيف تقسم الغلة؟ وينشأ النزاع هنا في أولاد إحدى البنتين؛ هل يدخلون في الوقف أو لا؟ فيعود نصيب أمهم إلى أصل الغلة؟

ومنه ما لو قال الواقف: وقفت داري هذه على أولادي ثم على أولاد أولادي ثم على أولادهم، فهل يدخل ولد الولد لو مات أبوه في حياة أعمامه أو لا؟ وهل يكون الترتيب هنا ترتيب طبقات فلا يستحق أحد من الطبقة الثانية ما دام هناك مستحق من الأول؟ أو أن الترتيب ترتيب أولاد فيستحق ولد الولد نصيب أبيه بعد موته ولو كان هناك مستحق من الطبقة الأولى؟

وللفقهاء (١) في مثل هذه المواضع مذاهب، وهم لم يتفقوا على قاعدة يمكن الاحتكام إليها عند حصول التنازع في الاستحقاق في الصور التي عرضنا بعضها.

ومنه: إذا تنازع الواقف والموقوف عليه في قصد القربة، فالقول للواقف؛ إذ لا يعرف إلا من جهته، فلو عرف من نفسه عدم قصد القربة نحو أن يقصد منع الوارث من البيع أو فرارًا من الدين؛ فإنه يجوز له البيع في الباطن لا في الظاهر، حيث كان في لفظه بالوقف أو بالمصرف ما يقتضي القربة لم يجز له البيع، فإن قصد القربة ومنع الوارث من البيع أو حرمان وارث كالنساء أو غيرهن أو فرارًا من الدين صح الوقف؛ لحصول الشرط، وهو قصد القربة (٢).


(١) انظر: شروط الواقفين بين الوضوح والغموض، عبد الله سنوسي، مجلة وقفنا، الخميس ٩ ذي القعدة ١٤٢٧.
(٢) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>